____________________
السكوني المتضمن لذلك الأصل: وكان عليه السلام لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب، ولا مانع من العمل بهذه الأخبار على خلاف القاعدة، فلا يقبل قول الأمين في دعوى التلف مع كونه متهما.
ثم إن وظيفة مدعي التلف بحسب موازين باب القضاء هو إقامة البينة، ولكن المستفاد من هذه النصوص جواز تحليفه والاكتفاء بحلفه عن البينة، ففي خبر بكر المتقدم: وإن اتهمته أحلفته، وفي خبره الآخر: إن اتهمته فاستحلفه، وفي صحيح أبي بصير المتقدم: لا يضمن الصايغ، ولا القصار، ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف، لعله يستخرج منه شيئا، فإن ظاهره جواز كل من مطالبة البينة والاستحلاف.
عدم ضمان صاحب الحمام ثم إن في المقام فرعين مناسبين:
أحدهما: قالوا صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعدى، والظاهر أنه لا خلاف فيه. ويشهد له خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام كأن يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب (1) ونحوه خبر أبي البختري (2) وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن
ثم إن وظيفة مدعي التلف بحسب موازين باب القضاء هو إقامة البينة، ولكن المستفاد من هذه النصوص جواز تحليفه والاكتفاء بحلفه عن البينة، ففي خبر بكر المتقدم: وإن اتهمته أحلفته، وفي خبره الآخر: إن اتهمته فاستحلفه، وفي صحيح أبي بصير المتقدم: لا يضمن الصايغ، ولا القصار، ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف، لعله يستخرج منه شيئا، فإن ظاهره جواز كل من مطالبة البينة والاستحلاف.
عدم ضمان صاحب الحمام ثم إن في المقام فرعين مناسبين:
أحدهما: قالوا صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعدى، والظاهر أنه لا خلاف فيه. ويشهد له خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام: إن عليا عليه السلام كأن يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب (1) ونحوه خبر أبي البختري (2) وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن