____________________
فالأظهر بطلان الشرط وصحة المضاربة.
قال في التذكرة - على ما حكى -: إنه يعتبر أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها كان يدفع إليه ليصرفه في الزراعة ويكون الربح بينهما لم يصح.
وعلله بأن هذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، فاستغنى عن القراض فيها، وإنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستئجار عليه، وهو التجارة التي لا يمكن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها.
ولكنه لا يصلح للمنع لو كان لدليل المضاربة اطلاق شامل للفرض، فالعمدة في اعتبار ذلك أنه لا اطلاق لأدلة المضاربة شامل للدفع لغير التجارة. ودعوى أن عمومات امضاء العقود كافية في الحكم بالصحة، مندفعة بأنها مخصصة بما دل على النهي عن الغرر اللازم في الفرض، للجهل بحصول الزرع ومقداره كما لا يخفى. فالظاهر اعتبار ذلك.
الربح بين المالك والعامل الأمر الرابع: في الأحكام، وفيه مسائل.
الأولى: (وللعامل ما شرط له) في هذه المعاملة، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث، كما هو المشهور بين الأصحاب. وعن المفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج أن له أجرة المثل والربح بتمامه للمالك.
ومرجع هذا الخلاف إلى أن عقد المضاربة هل يكون مشروعا أم لا؟ والقول المشهور مبني على الأول، والثاني على الثاني.
والأول أظهر، للنصوص الخاصة الدالة على ذلك، لاحظ صحيح
قال في التذكرة - على ما حكى -: إنه يعتبر أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها كان يدفع إليه ليصرفه في الزراعة ويكون الربح بينهما لم يصح.
وعلله بأن هذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، فاستغنى عن القراض فيها، وإنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستئجار عليه، وهو التجارة التي لا يمكن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها.
ولكنه لا يصلح للمنع لو كان لدليل المضاربة اطلاق شامل للفرض، فالعمدة في اعتبار ذلك أنه لا اطلاق لأدلة المضاربة شامل للدفع لغير التجارة. ودعوى أن عمومات امضاء العقود كافية في الحكم بالصحة، مندفعة بأنها مخصصة بما دل على النهي عن الغرر اللازم في الفرض، للجهل بحصول الزرع ومقداره كما لا يخفى. فالظاهر اعتبار ذلك.
الربح بين المالك والعامل الأمر الرابع: في الأحكام، وفيه مسائل.
الأولى: (وللعامل ما شرط له) في هذه المعاملة، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث، كما هو المشهور بين الأصحاب. وعن المفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج أن له أجرة المثل والربح بتمامه للمالك.
ومرجع هذا الخلاف إلى أن عقد المضاربة هل يكون مشروعا أم لا؟ والقول المشهور مبني على الأول، والثاني على الثاني.
والأول أظهر، للنصوص الخاصة الدالة على ذلك، لاحظ صحيح