____________________
حكم اللقطة بعد الأخذ الثانية: (فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها) بغير تعريف، بلا خلاف أجده فيه، كذا في الجواهر، بل عليه الاجماع عن التذكرة وغيرها.
ويشهد به مرسل الصدوق المتقدم: وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام: من وجد شيئا فهو له فليتمتع حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (2) فإن اطلاقه يشمل ما دون الدرهم، ويدل على جواز التملك بدون التعريف.
وخبر محمد بن أبي حمزة الصحيح بابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الإمام الصادق عليه السلام عن اللقطة، قال عليه السلام: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (3).
وظهور الأولين في الملكية لا ينكر. وتمام الكلام بالبحث في جهات.
1 - هل يختص ذلك بلقطة غير الحرم، أم يعم لقطته؟ قولان، بل ظاهر الشرايع والنافع عدم الخلاف في الثاني، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الأظهر، لاطلاق النصوص المتقدمة. ولا يعارضها اطلاق ما دل على عدم تملك لقطة الحرم، لأنه بقرينة ما فيه من التفصيل بين لقطة الحرم ولقطة غيره، والحكم بالتصدق في الأولى وجواز
ويشهد به مرسل الصدوق المتقدم: وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها، فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام: من وجد شيئا فهو له فليتمتع حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (2) فإن اطلاقه يشمل ما دون الدرهم، ويدل على جواز التملك بدون التعريف.
وخبر محمد بن أبي حمزة الصحيح بابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الإمام الصادق عليه السلام عن اللقطة، قال عليه السلام: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (3).
وظهور الأولين في الملكية لا ينكر. وتمام الكلام بالبحث في جهات.
1 - هل يختص ذلك بلقطة غير الحرم، أم يعم لقطته؟ قولان، بل ظاهر الشرايع والنافع عدم الخلاف في الثاني، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الأظهر، لاطلاق النصوص المتقدمة. ولا يعارضها اطلاق ما دل على عدم تملك لقطة الحرم، لأنه بقرينة ما فيه من التفصيل بين لقطة الحرم ولقطة غيره، والحكم بالتصدق في الأولى وجواز