____________________
الأجرة مقام النقدين في التمحض في المالية، وعليه فيصدق الأكثرية.
وثانيا: إنه لا تنحصر الأخبار فيما كان المأخوذ فيه هذا العنوان، بل المأخوذ في بعض النصوص فضل البيت أو الحانوت أو الأجير، ففي خبر أبي الربيع عن مولانا الصادق عليه السلام: إن فضل الأجير والبيت حرام (1) وفي خبر أبي المغرا عنه عليه السلام: إن فضل الحانوت والأجير حرام (2) ومن المعلوم أن إحدى الأجرتين إذا كانت ذات فضل وزيادة على الأخرى في المالية يصدق فضل تلكم، فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين.
حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة 6 - من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، كما عن النهاية والسرائر والارشاد، وفي المسالك نسبته إلى المشهور، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.
والمستند جملة من النصوص، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال عليه السلام: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا (3).
وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضا عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه
وثانيا: إنه لا تنحصر الأخبار فيما كان المأخوذ فيه هذا العنوان، بل المأخوذ في بعض النصوص فضل البيت أو الحانوت أو الأجير، ففي خبر أبي الربيع عن مولانا الصادق عليه السلام: إن فضل الأجير والبيت حرام (1) وفي خبر أبي المغرا عنه عليه السلام: إن فضل الحانوت والأجير حرام (2) ومن المعلوم أن إحدى الأجرتين إذا كانت ذات فضل وزيادة على الأخرى في المالية يصدق فضل تلكم، فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين.
حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة 6 - من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، كما عن النهاية والسرائر والارشاد، وفي المسالك نسبته إلى المشهور، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.
والمستند جملة من النصوص، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال عليه السلام: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا (3).
وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضا عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه