____________________
وأورد عليه بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط (1) بعد فرض كونه في الذمة، وبذلك يفرق بينه وبين استثناء الأرطال التي هي بعض المبيع. ويمكن أن يوجه كلام ثاني الشهيدين ره بأن الظاهر من الشرط ليس جعل شئ له مجانا، بل بإزاء ما يصل إلى الآخر، فيتم ما أفاده، اعتبار تعيين المدة في المزارعة (و) الثالث: تعيين (الأجل المعلوم)، بلا خلاف معتد به بل لعل الاجماع عليه، كذا في الجواهر. وفي الحدائق الفتوى صريحا بعدم اعتباره.
والأول أظهر، لعموم ما دل على النهي عن الغرر (2) الشامل للمقام مع الجهل بالمدة كما في الإجارة، فإن المزارعة وإن لم تكن من المعاوضات بل من قبيل المشاركات ولكنها من العقود اللازمة، ولم يقيد الغرر المنهي عنه بما في المعاوضات.
ودعوى أن المزارعة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله غيرها، مندفعة بأن ذلك بالنسبة إلى الحصة لا في غيرها.
لا يقال: إن النسبة بين مطلقات المزارعة، وما دل على النهي عن الغرر، عموم من وجه، فلا وجه لتقديم النبوي. فإنه يتوجه عليه:
أولا: إن النبوي حاكم على أدلة الباب، وهو ينفي المعاملة المشروعة في نفسها لولا الغرر إذا كانت غررية.
والأول أظهر، لعموم ما دل على النهي عن الغرر (2) الشامل للمقام مع الجهل بالمدة كما في الإجارة، فإن المزارعة وإن لم تكن من المعاوضات بل من قبيل المشاركات ولكنها من العقود اللازمة، ولم يقيد الغرر المنهي عنه بما في المعاوضات.
ودعوى أن المزارعة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله غيرها، مندفعة بأن ذلك بالنسبة إلى الحصة لا في غيرها.
لا يقال: إن النسبة بين مطلقات المزارعة، وما دل على النهي عن الغرر، عموم من وجه، فلا وجه لتقديم النبوي. فإنه يتوجه عليه:
أولا: إن النبوي حاكم على أدلة الباب، وهو ينفي المعاملة المشروعة في نفسها لولا الغرر إذا كانت غررية.