____________________
أكثر من ذلك أو أقل، قال عليه السلام: الكري لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه (1) ونحوه خبر محمد بن سهيل (2) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام (3) ونحوها غيرها.
وأفاد صاحب الحدائق: إن المشهور بين الأصحاب أنه لما كانت الإجارة من العقود اللازمة، وجب انحصار ألفاظها في الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، وكذا يشترط فيها ما يشترط في غيرها من العقود اللازمة من العربية ووقوع القبول على الفور وما شاكل.
ولكن قد عرفت في كتاب البيع أنه لا يعتبر شئ من ذلك في البيع وغيره من العقود اللازمة، وإنما وقع الكلام بينهم في المقام في موردين:
الأول: في جريان الإقالة في عقدها.
الثاني: في جعل الخيار فيه.
إقالة الإجارة أما الأول، ففي المتن متفرعا على القول بلزوم الإجارة: (لا تبطل إلا بالتراضي)، والظاهر أن هذا - أي انفساخ الإجارة بالإقالة بأن يتراضيا على فسخ عقدها - هو المشهور بين الأصحاب، بل قيل بلا خلاف.
ويمكن أن يستدل له بأن التقايل من العقود، فتشمله الأدلة العامة صحة ولزوما. توضيحه: إن موضوع تلك الأدلة تجارة عن تراض والعقد والتصرف في ماله،
وأفاد صاحب الحدائق: إن المشهور بين الأصحاب أنه لما كانت الإجارة من العقود اللازمة، وجب انحصار ألفاظها في الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، وكذا يشترط فيها ما يشترط في غيرها من العقود اللازمة من العربية ووقوع القبول على الفور وما شاكل.
ولكن قد عرفت في كتاب البيع أنه لا يعتبر شئ من ذلك في البيع وغيره من العقود اللازمة، وإنما وقع الكلام بينهم في المقام في موردين:
الأول: في جريان الإقالة في عقدها.
الثاني: في جعل الخيار فيه.
إقالة الإجارة أما الأول، ففي المتن متفرعا على القول بلزوم الإجارة: (لا تبطل إلا بالتراضي)، والظاهر أن هذا - أي انفساخ الإجارة بالإقالة بأن يتراضيا على فسخ عقدها - هو المشهور بين الأصحاب، بل قيل بلا خلاف.
ويمكن أن يستدل له بأن التقايل من العقود، فتشمله الأدلة العامة صحة ولزوما. توضيحه: إن موضوع تلك الأدلة تجارة عن تراض والعقد والتصرف في ماله،