____________________
حازه المخرج وملكه ولا مزيل له، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
وضع الجذوع على حائط الجار الثامنة: إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته، بلا خلاف، وفي المسالك: هذا عندنا موضع وفاق، لما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (1).
(و) لكن (يستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في حائطه (2) وفي خبر آخر: إن الجار يضع جذوعه في حائط جاره شاء أم أبى (3) المحمولين على الاستحباب، سيما مع عدم ثبوت صحتهما.
(و) إنما الكلام فيما ذكره جماعة من أنه (لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، أما بعده فبالأرش). ومورد الكلام أمور:
الأول: بعد ما لا كلام في أنه يجوز الرجوع قبل الوضع، اختلفوا في الرجوع بعد الوضع، وقد منع عنه الشيخ والأتباع، واستدلوا له بأن الإذن في مثل ذلك يقتضي الدوام كالإذن في دفن الميت في الأرض، بلزوم الضرر بالنقض حيث يفضي إلى
وضع الجذوع على حائط الجار الثامنة: إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته، بلا خلاف، وفي المسالك: هذا عندنا موضع وفاق، لما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (1).
(و) لكن (يستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في حائطه (2) وفي خبر آخر: إن الجار يضع جذوعه في حائط جاره شاء أم أبى (3) المحمولين على الاستحباب، سيما مع عدم ثبوت صحتهما.
(و) إنما الكلام فيما ذكره جماعة من أنه (لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، أما بعده فبالأرش). ومورد الكلام أمور:
الأول: بعد ما لا كلام في أنه يجوز الرجوع قبل الوضع، اختلفوا في الرجوع بعد الوضع، وقد منع عنه الشيخ والأتباع، واستدلوا له بأن الإذن في مثل ذلك يقتضي الدوام كالإذن في دفن الميت في الأرض، بلزوم الضرر بالنقض حيث يفضي إلى