____________________
يشهد لعدم وجوب القبول خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال:
زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، له ذلك أم لا؟ فقال عليه السلام: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه (1).
ولو أخذ الغاصب عين ماله بإذن المالك ولزم منه نقصانه (ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه) لأنه جاء من قبله. (و) مما مر ظهر أنه (لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع الأرش على قول).
حكم مزج المغصوب بغيره (ولو امتزج المغصوب) بغيره، فتارة يكون بجنسه، وأخرى بغير جنسه. وعلى الأول إما أن يكون (بمساويه) في الجودة والرداءة، (أو بأجود) منه، أو بأدنى.
فإن خلطه بمساويه، فإن أمكن التمييز كلف به و (رده) أي رد مال المغصوب منه إليه وإن شق - كما لو خلط الحنطة بالشعير، أو الحمراء منها بالصفراء - بلا خلاف، لوجوب رد العين حيث يمكن.
ولو لم يمكن التمييز، فقد جزم الأكثر على ما في المسالك بأنه يكون الغاصب شريكا بنسبة المخلوط. واستدلوا له بأن عين مال المالك موجودة في الجملة، وغايته أنها ممتزجة بغيرها، وذلك لا يخرجها عن ملكه. وبأنه في ذلك ايصال المالك إلى بعض
زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، له ذلك أم لا؟ فقال عليه السلام: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه (1).
ولو أخذ الغاصب عين ماله بإذن المالك ولزم منه نقصانه (ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه) لأنه جاء من قبله. (و) مما مر ظهر أنه (لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع الأرش على قول).
حكم مزج المغصوب بغيره (ولو امتزج المغصوب) بغيره، فتارة يكون بجنسه، وأخرى بغير جنسه. وعلى الأول إما أن يكون (بمساويه) في الجودة والرداءة، (أو بأجود) منه، أو بأدنى.
فإن خلطه بمساويه، فإن أمكن التمييز كلف به و (رده) أي رد مال المغصوب منه إليه وإن شق - كما لو خلط الحنطة بالشعير، أو الحمراء منها بالصفراء - بلا خلاف، لوجوب رد العين حيث يمكن.
ولو لم يمكن التمييز، فقد جزم الأكثر على ما في المسالك بأنه يكون الغاصب شريكا بنسبة المخلوط. واستدلوا له بأن عين مال المالك موجودة في الجملة، وغايته أنها ممتزجة بغيرها، وذلك لا يخرجها عن ملكه. وبأنه في ذلك ايصال المالك إلى بعض