____________________
المسماة بنسبة ما عمل. وهو واضح، ولا يبعد ظهور الجملة المزبورة بلا قرينة في الأخير، وعليه فيتم ما أفاده الأساطين فلا يرد عليهم شئ مما ذكر في المقام.
حكم ما لو اختلفا في الجعل الثامنة: في فروع التنازع، وهي أربعة:
1 - (و) لو تنازعا في الجعل وعدمه، فقال المالك لم أشارطك وما أمرتك، وقال العامل شرطتني وأمرتني بالعمل، وجعلت لي جعلا معينا أو استحق به أجرة المثل، ف (القول قول المالك في عدم الجعل) بلا خلاف، لأصالة عدم الاشتراط، وأصالة البراءة من العوض. ومقتضى قول المشهور في نظائر المسألة، كالاختلاف في الإجارة والإعارة من تقديم قول مدعي الضمان لقاعدتي اليد والاحترام، الحكم بالضمان في المقام لقاعدة الاحترام، ولكن قد عرفت في كتاب الإجارة فساد ذلك، فالأظهر عدم الضمان.
2 - (و) لو اختلفا (في تعيين المجعول فيه)، كما لو اختلفا في عين ما شرط في رده العوض، فقال العامل شرطت لي العوض فيما رددته، وقال الجاعل بل شرطت لك فيما لم ترده، فلا خلاف في أنه يقدم قول الجاعل، لأن مرجع هذا الخلاف إلى دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الذي رده وهو ينكره فالقول قوله، لأصالة عدم الشرط وإن اتفقا على أصل الشرط.
3 - (و) لو اختلفا (في القدر) أي قدر الجعل، ففيه أقوال:
أحدها: ما عن الشيخ في الخلاف وجماعة، وهو أنه تثبت حينئذ أجرة المثل بعد يمين الجاعل.
حكم ما لو اختلفا في الجعل الثامنة: في فروع التنازع، وهي أربعة:
1 - (و) لو تنازعا في الجعل وعدمه، فقال المالك لم أشارطك وما أمرتك، وقال العامل شرطتني وأمرتني بالعمل، وجعلت لي جعلا معينا أو استحق به أجرة المثل، ف (القول قول المالك في عدم الجعل) بلا خلاف، لأصالة عدم الاشتراط، وأصالة البراءة من العوض. ومقتضى قول المشهور في نظائر المسألة، كالاختلاف في الإجارة والإعارة من تقديم قول مدعي الضمان لقاعدتي اليد والاحترام، الحكم بالضمان في المقام لقاعدة الاحترام، ولكن قد عرفت في كتاب الإجارة فساد ذلك، فالأظهر عدم الضمان.
2 - (و) لو اختلفا (في تعيين المجعول فيه)، كما لو اختلفا في عين ما شرط في رده العوض، فقال العامل شرطت لي العوض فيما رددته، وقال الجاعل بل شرطت لك فيما لم ترده، فلا خلاف في أنه يقدم قول الجاعل، لأن مرجع هذا الخلاف إلى دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الذي رده وهو ينكره فالقول قوله، لأصالة عدم الشرط وإن اتفقا على أصل الشرط.
3 - (و) لو اختلفا (في القدر) أي قدر الجعل، ففيه أقوال:
أحدها: ما عن الشيخ في الخلاف وجماعة، وهو أنه تثبت حينئذ أجرة المثل بعد يمين الجاعل.