____________________
غيره فهو لقطة، وإلا فهو له بلا خلاف.
ويشهد لهما صحيح جميل بن صالح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال عليه السلام: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال عليه السلام: هذه لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال عليه السلام: يدخل أحد يده في صندوقه أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا: قال عليه السلام: فهو له (1). وهذا الخبر يدل على ما اخترناه من أن يد الانسان نفسه أمارة على الملكية، فإنه مع مشاركة غيره لا يكون تحت يده مستقلا، ومع الانحصار يكون تحت يده كما هو واضح.
الفصل العاشر: في الغصب (وهو حرام عقلا) وشرعا، لأن غصب مال الغير ظلم وقبح الظلم عقلي، وبالملازمة بين الحكم العقلي - بمعنى درك القبح - والحكم الشرعي يستفاد حرمته شرعا، وهذا هو مراده من الحرمة العقلية، وإلا فمن الواضح أن العقل ليس مشرعا كي يحكم بالحرمة، فإن شأن القوة العاقلة الدرك لا التشريع.
وللآيات الكريمة والنصوص المتواترة الدالة على حرمة الظلم، والنصوص الكثيرة الدالة على حرمة الغصب خاصة وسيأتي طرف منها. وعلى الجملة، فحرمة الغصب من الضروريات لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها.
(ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا) كما عن الأكثر،
ويشهد لهما صحيح جميل بن صالح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال عليه السلام: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال عليه السلام: هذه لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال عليه السلام: يدخل أحد يده في صندوقه أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا: قال عليه السلام: فهو له (1). وهذا الخبر يدل على ما اخترناه من أن يد الانسان نفسه أمارة على الملكية، فإنه مع مشاركة غيره لا يكون تحت يده مستقلا، ومع الانحصار يكون تحت يده كما هو واضح.
الفصل العاشر: في الغصب (وهو حرام عقلا) وشرعا، لأن غصب مال الغير ظلم وقبح الظلم عقلي، وبالملازمة بين الحكم العقلي - بمعنى درك القبح - والحكم الشرعي يستفاد حرمته شرعا، وهذا هو مراده من الحرمة العقلية، وإلا فمن الواضح أن العقل ليس مشرعا كي يحكم بالحرمة، فإن شأن القوة العاقلة الدرك لا التشريع.
وللآيات الكريمة والنصوص المتواترة الدالة على حرمة الظلم، والنصوص الكثيرة الدالة على حرمة الغصب خاصة وسيأتي طرف منها. وعلى الجملة، فحرمة الغصب من الضروريات لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها.
(ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا) كما عن الأكثر،