____________________
التلف.
اللهم إلا أن يقال: إن حفظ مال الغير وإن لم يكن واجبا لكن لا ريب في حسنه، لأنه احسان إليه، كيف وقد دلت الأخبار (1) على جواز الحلف كاذبا لحفظ مال الغير، فإنها وإن كانت فيما لو كان مال الغير تحت اليد، إلا أنه لا شبهة في استفادة مطلوبية حفظ مال الغير مطلقا منها، وهذا إن لم يوجب الاستحباب ولكن لا ريب في كونه موجبا لرفع الكراهة، فلا شبهة في عدم الكراهة في هذه الصورة.
لا يؤخذ البعير إذا وجد في كلا وماء وتمام الكلام في هذا الموضع بالبحث في مسائل:
الأولى: إن الحيوان الذي يوجد لا يخلو من كونه بعيرا، أو شاة، أو غيرهما، (ف) الكلام في فروع:
1 - (لا يؤخذ البعير) إذا وجد (في كلا وماء) يتمكن من التناول منهما، بلا خلاف، وعن صريح غاية المراد وظاهر الكفاية الاجماع عليه. والنصوص شاهدة به، لاحظ صحيح هشام بن سالم - أو حسنه - عن الصادق عليه السلام: رجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة؟
فقال رسول الله: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا؟ فقال: معه حذائه وسقائه، حذائه خفه، وسقائه كرشه، فلا تهجه (2).
اللهم إلا أن يقال: إن حفظ مال الغير وإن لم يكن واجبا لكن لا ريب في حسنه، لأنه احسان إليه، كيف وقد دلت الأخبار (1) على جواز الحلف كاذبا لحفظ مال الغير، فإنها وإن كانت فيما لو كان مال الغير تحت اليد، إلا أنه لا شبهة في استفادة مطلوبية حفظ مال الغير مطلقا منها، وهذا إن لم يوجب الاستحباب ولكن لا ريب في كونه موجبا لرفع الكراهة، فلا شبهة في عدم الكراهة في هذه الصورة.
لا يؤخذ البعير إذا وجد في كلا وماء وتمام الكلام في هذا الموضع بالبحث في مسائل:
الأولى: إن الحيوان الذي يوجد لا يخلو من كونه بعيرا، أو شاة، أو غيرهما، (ف) الكلام في فروع:
1 - (لا يؤخذ البعير) إذا وجد (في كلا وماء) يتمكن من التناول منهما، بلا خلاف، وعن صريح غاية المراد وظاهر الكفاية الاجماع عليه. والنصوص شاهدة به، لاحظ صحيح هشام بن سالم - أو حسنه - عن الصادق عليه السلام: رجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة؟
فقال رسول الله: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا؟ فقال: معه حذائه وسقائه، حذائه خفه، وسقائه كرشه، فلا تهجه (2).