____________________
حكم الأجرة مع فساد العقد ومنها: في الأحكام، (و) تفصيل القول فيها في طي مسائل:
الأولى: (لو) كان المتراهنان اثنين، وأخرج كل واحد منهما عوضا وأدخلا محللا، و (قالا من سبق منا) أي من المتراهنين (ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له) بلا خلاف ولا اشكال، بناء على ما قدمناه من جواز جميع صور بذل العوض. وحينئذ (فإن سبقا) أي سبق المستبقان (فلكل) واحد منهما (ما له)، لأنه جعل العوض لمن سبق ولم يسبق أحد في الفرض، وبه يندفع الايراد عليه بأنه - على ما ذكر سابقا - يشتركان في المالين، لا أنه يكون لكل واحد منهما مال نفسه. (و) كذا الحال (إن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله)، لأنه لم يسبقه أحد (ونصف الآخر و) النصف (الباقي للمحلل)، لاشتراكهما في صفة السبق له.
الثانية: (ولو فسد العقد) وركض المتسابقان على فساده، وسبق الذي لو صحت المسابقة لاستحق السبق المشروط، (ف) عن الشيخ وفي الشرايع والمتن أنه (لا أجرة) له، لا المسماة ولا أجرة المثل، أما عدم استحقاقه الأجر المسمى فلفساد العقد، وأما عدم استحقاقه أجرة المثل فلأنه لم يعمل له ولا استوفى منفعة عمله، لأن نفع سبقه راجع إليه فلا شئ يوجب الضمان. هكذا استدلوا لعدم الضمان.
ولكن يمكن أن يقال: إن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مقتض للضمان، ولذا حكي عن القواعد والتذكرة وجامع المقاصد القول به.
فإن قيل: إن القاعدة بكليتها لا مدرك لها، وحيث إن شيئا من القواعد الموجبة
الأولى: (لو) كان المتراهنان اثنين، وأخرج كل واحد منهما عوضا وأدخلا محللا، و (قالا من سبق منا) أي من المتراهنين (ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له) بلا خلاف ولا اشكال، بناء على ما قدمناه من جواز جميع صور بذل العوض. وحينئذ (فإن سبقا) أي سبق المستبقان (فلكل) واحد منهما (ما له)، لأنه جعل العوض لمن سبق ولم يسبق أحد في الفرض، وبه يندفع الايراد عليه بأنه - على ما ذكر سابقا - يشتركان في المالين، لا أنه يكون لكل واحد منهما مال نفسه. (و) كذا الحال (إن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله)، لأنه لم يسبقه أحد (ونصف الآخر و) النصف (الباقي للمحلل)، لاشتراكهما في صفة السبق له.
الثانية: (ولو فسد العقد) وركض المتسابقان على فساده، وسبق الذي لو صحت المسابقة لاستحق السبق المشروط، (ف) عن الشيخ وفي الشرايع والمتن أنه (لا أجرة) له، لا المسماة ولا أجرة المثل، أما عدم استحقاقه الأجر المسمى فلفساد العقد، وأما عدم استحقاقه أجرة المثل فلأنه لم يعمل له ولا استوفى منفعة عمله، لأن نفع سبقه راجع إليه فلا شئ يوجب الضمان. هكذا استدلوا لعدم الضمان.
ولكن يمكن أن يقال: إن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مقتض للضمان، ولذا حكي عن القواعد والتذكرة وجامع المقاصد القول به.
فإن قيل: إن القاعدة بكليتها لا مدرك لها، وحيث إن شيئا من القواعد الموجبة