____________________
منع المالك من أخذ ماله الثالثة: (ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة، أو من القعود على بساطه، لم يضمن) كما صرح به جماعة. وتنقيح القول في المقام يقتضي بيان أمور:
منها: إن عمل الحر مال، إذ المالية من الأمور لاعتبارية، وتعتبر للشئ من جهة كونه مما يرغب ويميل إليه النوع، أو أن نظام الاجتماع يتوقف عليه، ومن المعلوم أن عمل الحر مال بهذا المعنى، غاية الأمر لا يكون ملكا للعامل ولا لغيره إلا بوقوع المعاوضة عليه، فحينئذ يصير ملكا لمن جعل له.
ومنها: أن الضمان لا بد وأن يكون لليد، أو الاتلاف، أو الاستيفاء، ومع عدم هذه الأسباب لا ضمان.
وأما قاعدة لا ضرر التي يستدل بها في هذه المقامات كثيرا للضمان، فهي لا تصلح لاثباته، فإن غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بها: أن حكم الشارع بعدم الضمان ضرري على المالك أو على من منع من العمل، فينتفي بحديث نفي الضرر (1) فيحكم بالضمان.
وفيه أنه - بعد تسليم مبنيين اللذين عليهما بنى الشيخ الأعظم في محله، وهما أساس الاستدلال في المقام: أحدهما أن المنفي بحديث لا ضرر ليس خصوص الأحكام الوجودية المجعولة، بل كل ما هو من الاسلام وجوديا كان أو عدميا. ثانيهما:
إن مدلول الحديث نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، كان الضرر ناشئا من متعلقه
منها: إن عمل الحر مال، إذ المالية من الأمور لاعتبارية، وتعتبر للشئ من جهة كونه مما يرغب ويميل إليه النوع، أو أن نظام الاجتماع يتوقف عليه، ومن المعلوم أن عمل الحر مال بهذا المعنى، غاية الأمر لا يكون ملكا للعامل ولا لغيره إلا بوقوع المعاوضة عليه، فحينئذ يصير ملكا لمن جعل له.
ومنها: أن الضمان لا بد وأن يكون لليد، أو الاتلاف، أو الاستيفاء، ومع عدم هذه الأسباب لا ضمان.
وأما قاعدة لا ضرر التي يستدل بها في هذه المقامات كثيرا للضمان، فهي لا تصلح لاثباته، فإن غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بها: أن حكم الشارع بعدم الضمان ضرري على المالك أو على من منع من العمل، فينتفي بحديث نفي الضرر (1) فيحكم بالضمان.
وفيه أنه - بعد تسليم مبنيين اللذين عليهما بنى الشيخ الأعظم في محله، وهما أساس الاستدلال في المقام: أحدهما أن المنفي بحديث لا ضرر ليس خصوص الأحكام الوجودية المجعولة، بل كل ما هو من الاسلام وجوديا كان أو عدميا. ثانيهما:
إن مدلول الحديث نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، كان الضرر ناشئا من متعلقه