____________________
وأما الثالث، فالكلام فيه سيأتي في الوديعة، فإن المال بعد الفسخ أمانة في يد العامل كما مر، فيلحقه حكم الأمانة، والتمسك لوجوبه بحديث على اليد قد عرفت ما فيه.
الفصل السابع: في الوديعة وحقيقتها الاستنابة في الحفظ، وهي الأمانة بالمعنى الأخص. وعرفها في التذكرة بأنها عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، والظاهر أن مراده بالعقد اللفظ أو الفعل الذي ينشأ به ذلك. وحيث عرفت أن العقد بنفسه من مقولة المعنى، كما عرفت أن أسامي المعاملات كلها أسام للاعتبارات النفسانية على ما مر في كتاب البيع، فما في الشرايع والمتن أولى، قال في الشرايع: العقد وهو استنابة في الحفظ، وفي المتن:
(وهي عقد) والأمر سهل. والأصل في شرعيتها الكتاب، والسنة، والاجماع.
قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (1).
وقال عز شأنه: (فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه) (2).
وأما السنة فالأخبار بذلك بالغة حد التواتر، لاحظ:
خبر الحسين الشباني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له: رجل من مواليك يستحل من مال بني أمية ودمائهم، وأنه وقع لهم عنده وديعة، فقال عليه السلام:
أدوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا (3).
الفصل السابع: في الوديعة وحقيقتها الاستنابة في الحفظ، وهي الأمانة بالمعنى الأخص. وعرفها في التذكرة بأنها عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، والظاهر أن مراده بالعقد اللفظ أو الفعل الذي ينشأ به ذلك. وحيث عرفت أن العقد بنفسه من مقولة المعنى، كما عرفت أن أسامي المعاملات كلها أسام للاعتبارات النفسانية على ما مر في كتاب البيع، فما في الشرايع والمتن أولى، قال في الشرايع: العقد وهو استنابة في الحفظ، وفي المتن:
(وهي عقد) والأمر سهل. والأصل في شرعيتها الكتاب، والسنة، والاجماع.
قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (1).
وقال عز شأنه: (فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه) (2).
وأما السنة فالأخبار بذلك بالغة حد التواتر، لاحظ:
خبر الحسين الشباني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له: رجل من مواليك يستحل من مال بني أمية ودمائهم، وأنه وقع لهم عنده وديعة، فقال عليه السلام:
أدوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا (3).