____________________
غير صحيح، فإن اعتبار المالية إنما يكون بلحاظ الآثار الراجع نفعها إلى الشخص، فإذا فرضنا حرمتها ومبغوضيتها وكونها مفسدة ومضرة لا أثر كذلك كي تعتبر المالية.
فإن قلت: إن حسن أبي أذينة: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنزير، قال عليه السلام:
لا بأس (1) يدل على الجواز.
قلت: إنه يدل على جواز الإجارة ممن يفعل ذلك، لا الإجارة لخصوص هذه المنفعة التي هي مورد البحث، مع أنه لا دليل على حرمة الحمل.
يعتبر امكان استيفاء المنفعة السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها، مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
وقد استدل المحقق الأصفهاني ره لاعتبار ذلك بأن استيفاء المنفعة تابع لامكانه، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة، وما لا منفعة له لا تعقل في حقه حقيقة الإجارة.
وفيه: إن المنفعة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين، وهي موجودة بوجود العين على حد وجود المقبول بوجود القابل، وهذه الجهة لا تنعدم بواسطة عدم امكان ايصال
فإن قلت: إن حسن أبي أذينة: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنزير، قال عليه السلام:
لا بأس (1) يدل على الجواز.
قلت: إنه يدل على جواز الإجارة ممن يفعل ذلك، لا الإجارة لخصوص هذه المنفعة التي هي مورد البحث، مع أنه لا دليل على حرمة الحمل.
يعتبر امكان استيفاء المنفعة السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها، مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
وقد استدل المحقق الأصفهاني ره لاعتبار ذلك بأن استيفاء المنفعة تابع لامكانه، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة، وما لا منفعة له لا تعقل في حقه حقيقة الإجارة.
وفيه: إن المنفعة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين، وهي موجودة بوجود العين على حد وجود المقبول بوجود القابل، وهذه الجهة لا تنعدم بواسطة عدم امكان ايصال