____________________
أن اللقطة لواجدها مطلقا بدون التعريف (1) خرج عنه ما زاد عن الدرهم وبقي الباقي.
ولكن النسبة بينه وبين نصوص التعريف التباين من حيث المورد، والاطلاق والتقييد من حيث اعتبار التعريف، فيقيد اطلاقه من هذه الجهة بها، ثم يقيد اطلاق الجميع من حيث كونها أقل من الدرهم أو الأزيد بما تقدم من الأخبار. فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض إلحاق الدرهم بما زاد عليه.
وجوب تعريف اللقطة حولا (وإن كانت) اللقطة (درهما فما زاد عرفها حولا) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات. ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث، قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها؟ قال عليه السلام: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله (2).
وخبر كثير، سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة، فقال عليه السلام: يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها (3) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها.
ومقتضى اطلاق جملة منها وصراحة أخرى عدم الفرق في وجوب ذلك بين لقطة الحرم ولقطة غيره، وأيضا عدم الفرق في لقطة غير الحرم بين صورة إرادة التملك
ولكن النسبة بينه وبين نصوص التعريف التباين من حيث المورد، والاطلاق والتقييد من حيث اعتبار التعريف، فيقيد اطلاقه من هذه الجهة بها، ثم يقيد اطلاق الجميع من حيث كونها أقل من الدرهم أو الأزيد بما تقدم من الأخبار. فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض إلحاق الدرهم بما زاد عليه.
وجوب تعريف اللقطة حولا (وإن كانت) اللقطة (درهما فما زاد عرفها حولا) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات. ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث، قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها؟ قال عليه السلام: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله (2).
وخبر كثير، سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة، فقال عليه السلام: يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها (3) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها.
ومقتضى اطلاق جملة منها وصراحة أخرى عدم الفرق في وجوب ذلك بين لقطة الحرم ولقطة غيره، وأيضا عدم الفرق في لقطة غير الحرم بين صورة إرادة التملك