____________________
القسمة ضررية، ولا يعتبر الخروج عن الانتفاع بالمرة ولا خصوص نقصان الانتفاع.
نعم، لو لم يكن في القسمة بما هي قسمة ضرر، وكان الضرر خارجيا متوجها بسبب القسمة - كما إذا كان شريكه من لا يقدر أحد عليه، وإذا استقل هو بحصة يتمكن الغاصب من غصب ما له مثلا - قد يقال بعدم كفايته في رفع وجوب الإجابة، ولعل وجهه أن حديث لا ضرر إنما يرفع حكم الموضوع الضرري ويكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، والموضوع في المقام ليس ضرريا، ولكن بما أن المختار عندنا تبعا للشيخ الأعظم ره أنه ينفي كل حكم نشأ منه الضرر، فالظاهر كفاية الضرر الخارجي أيضا في رفع الوجوب.
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القسمة بنحو الافراز كما في المثليات من الحبوب والأدهان من نوع واحد، أو بالتعديل كما في القيميات من نوع واحد أو أنواع كالدور والدكاكين وما شاكل، أو تكون بنحو الرد بضم شئ إلى أحد الطرفين من الخارج.
فما أفادوه من أنه يجبر عليها في الأوليين إن لم يكن ضرر، ولا يجبر عليها في الثالثة معللا بأنها متضمنة للمعاوضة المحتاجة إلى التراضي لا يتم، فإن القسمة في الموارد الثلاثة متضمنة للتعاوض، ولا تكون متضمنة للمعاوضة في شئ من الموارد، وفي التعاوض الذي هو من المعاملات وإن كان يعتبر التراضي إلا أن المفروض في المقام سقوط اعتبار ذلك. اللهم إلا أن يقال: إن عمدة مدرك وجوب الإجابة هو الاجماع والمتيقن من معقده القسمان الأولان، فلا تجب في الثالث للأصل.
اعتبار القرعة الثانية: (و) قد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه (تكفي القرعة في تحقق
نعم، لو لم يكن في القسمة بما هي قسمة ضرر، وكان الضرر خارجيا متوجها بسبب القسمة - كما إذا كان شريكه من لا يقدر أحد عليه، وإذا استقل هو بحصة يتمكن الغاصب من غصب ما له مثلا - قد يقال بعدم كفايته في رفع وجوب الإجابة، ولعل وجهه أن حديث لا ضرر إنما يرفع حكم الموضوع الضرري ويكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، والموضوع في المقام ليس ضرريا، ولكن بما أن المختار عندنا تبعا للشيخ الأعظم ره أنه ينفي كل حكم نشأ منه الضرر، فالظاهر كفاية الضرر الخارجي أيضا في رفع الوجوب.
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القسمة بنحو الافراز كما في المثليات من الحبوب والأدهان من نوع واحد، أو بالتعديل كما في القيميات من نوع واحد أو أنواع كالدور والدكاكين وما شاكل، أو تكون بنحو الرد بضم شئ إلى أحد الطرفين من الخارج.
فما أفادوه من أنه يجبر عليها في الأوليين إن لم يكن ضرر، ولا يجبر عليها في الثالثة معللا بأنها متضمنة للمعاوضة المحتاجة إلى التراضي لا يتم، فإن القسمة في الموارد الثلاثة متضمنة للتعاوض، ولا تكون متضمنة للمعاوضة في شئ من الموارد، وفي التعاوض الذي هو من المعاملات وإن كان يعتبر التراضي إلا أن المفروض في المقام سقوط اعتبار ذلك. اللهم إلا أن يقال: إن عمدة مدرك وجوب الإجابة هو الاجماع والمتيقن من معقده القسمان الأولان، فلا تجب في الثالث للأصل.
اعتبار القرعة الثانية: (و) قد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه (تكفي القرعة في تحقق