____________________
المباراة مع العوض الموضع الثاني: في المعاملة على المسابقة، أي المباراة مع العوض بغير آلات القمار، فلا بد أولا من تأسيس الأصل حتى يكون هو المرجع عند عدم الدليل الخاص، وقد يقال إن الأصل هو الجواز وصحة المعاملة الواقعة عليها. واستدل له بوجوه:
1 - الآية الشريفة حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: (يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا) (1) بدعوى أنها تدل على مشروعية السباق في شرعهم، ويشك في رفع المشروعية ونسخها، والأصل بقائها.
وفيه: أولا: إنه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الأقدس ولو بنحو العموم، وإلا فمع وجود الدليل لا يرجع إلى الأصل، وستعرف وجوده.
وثانيا: إنه لا يعلم أنهم كانوا بم يستبقون، ولعله كان بما يجوز السباق عليه عندنا.
وثالثا: إنه ليس في الآية الكريمة ما يشعر بكون سباقهم كان مع العوض.
2 - إن مقتضى عموم (أوفوا بالعقود) (2) صحة العقد على السباق بكل شئ.
وفيه: أنه يتوقف الاستدلال به على عدم ورود المنع وستعرف وجوده، وأنه يصدق القمار عليه الخارج عن عموم (أوفوا بالعقود).
3 - إن الحكمة في مشروعية هذه المعاملة في الموارد المنصوصة، هي الاستعداد
1 - الآية الشريفة حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: (يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا) (1) بدعوى أنها تدل على مشروعية السباق في شرعهم، ويشك في رفع المشروعية ونسخها، والأصل بقائها.
وفيه: أولا: إنه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الأقدس ولو بنحو العموم، وإلا فمع وجود الدليل لا يرجع إلى الأصل، وستعرف وجوده.
وثانيا: إنه لا يعلم أنهم كانوا بم يستبقون، ولعله كان بما يجوز السباق عليه عندنا.
وثالثا: إنه ليس في الآية الكريمة ما يشعر بكون سباقهم كان مع العوض.
2 - إن مقتضى عموم (أوفوا بالعقود) (2) صحة العقد على السباق بكل شئ.
وفيه: أنه يتوقف الاستدلال به على عدم ورود المنع وستعرف وجوده، وأنه يصدق القمار عليه الخارج عن عموم (أوفوا بالعقود).
3 - إن الحكمة في مشروعية هذه المعاملة في الموارد المنصوصة، هي الاستعداد