____________________
أدلة الضمان سوى رد العين بما لها من الخصوصيات مع امكانه، وفي الفرض حيث إن التالف رغبات الناس لا شئ من العين، فالعين ترد بما لها من الخصوصيات.
ثانيها: (ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها) بلا خلاف، إذ لا معنى للضمان مع عدم القيمة لها وعدم كونها مثلية، والفرض أن عينها لا يمكن ردها.
ثالثها: (ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالجب فعليه الأرش)، لعموم ما دل على ثبوت الأرش بالجناية.
زيادة العين بفعل الغاصب التاسعة: (ولو زادت) قيمة (العين بأثرها)، فتارة يكون ذلك أثرا محضا لا عينا، كتعليم الصنعة، وخياطة الثوب بخيوط المالك، ونسج الغزل، وطحن الطعام، وما شاكل. وأخرى يكون عينا، كما لو خاط ثوبه بخيوطه، أو صبغه بصبغه، أو زرع في أرضه، وهكذا.
أما في الصورة الأولى، فلا اشكال في أن المالك يأخذ ماله، ومع التلف مثل التالف أو قيمته مع ذاك الأثر، فإن الأثر أوجب زيادة قيمة العين وهي تابعة للعين، ولا شئ للغاصب على المالك، فإن مجرد عود نفع العمل إلى المالك لا يكون موجبا للضمان، بل الضمان إما أن يكون لليد، أو يكون للاتلاف، أو من جهة الأمر بالعمل، أو من ناحية الاستيفاء بالإذن، وشئ من تلكم لا يكون في المقام.
وأما في الصورة الثانية، فإن لم يمكن أخذ الزيادة، وكانت لا تعد عند العرف شيئا في مقابل المغصوب منه، فهي تالفة عرفا، فالحكم فيها ما تقدم من غير فرق بين
ثانيها: (ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها) بلا خلاف، إذ لا معنى للضمان مع عدم القيمة لها وعدم كونها مثلية، والفرض أن عينها لا يمكن ردها.
ثالثها: (ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالجب فعليه الأرش)، لعموم ما دل على ثبوت الأرش بالجناية.
زيادة العين بفعل الغاصب التاسعة: (ولو زادت) قيمة (العين بأثرها)، فتارة يكون ذلك أثرا محضا لا عينا، كتعليم الصنعة، وخياطة الثوب بخيوط المالك، ونسج الغزل، وطحن الطعام، وما شاكل. وأخرى يكون عينا، كما لو خاط ثوبه بخيوطه، أو صبغه بصبغه، أو زرع في أرضه، وهكذا.
أما في الصورة الأولى، فلا اشكال في أن المالك يأخذ ماله، ومع التلف مثل التالف أو قيمته مع ذاك الأثر، فإن الأثر أوجب زيادة قيمة العين وهي تابعة للعين، ولا شئ للغاصب على المالك، فإن مجرد عود نفع العمل إلى المالك لا يكون موجبا للضمان، بل الضمان إما أن يكون لليد، أو يكون للاتلاف، أو من جهة الأمر بالعمل، أو من ناحية الاستيفاء بالإذن، وشئ من تلكم لا يكون في المقام.
وأما في الصورة الثانية، فإن لم يمكن أخذ الزيادة، وكانت لا تعد عند العرف شيئا في مقابل المغصوب منه، فهي تالفة عرفا، فالحكم فيها ما تقدم من غير فرق بين