____________________
وأورد عليه بأنه لا تعارض بينهما، فإن خبر أبي بصير أيضا متضمن لكونه له، وليس مفاد النصوص المتقدمة غير ذلك، فلا معارض للخبر بالنسبة إلى وجوب الرد.
ولكن يمكن دفع ذلك بأن التفصيل في خبري السكوني ومسمع بين تركها في كلأ وماء فله أخذها، وبين تركها في غير ذلك فهي لمن أصابها، ظاهر في إرادة الملكية اللازمة، وإلا فله أخذها في المورد الثاني أيضا، ولغى التفصيل من هذه الجهة، بل قوله عليه السلام في الصحيح: فهي له ولا سبيل له عليها، ظاهر في أنه ليس له الفسخ والرد. فما أفاده في الجواهر تام، وتقدم نصوص الباب للشهرة التي هي أول المرجحات.
حكم الشاة الملتقطة 2 - (وتؤخذ الشاة) إن وجدت (في الفلاة) التي يخاف عليها من السباع جوازا، بلا خلاف ظاهر، بل عن التذكرة عليه الاجماع. ويشهد به جملة من النصوص المتقدم بعضها، المتضمنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) وما ذكروه من أنها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف فكانت بحكم التالفة.
ثم إنه بعد أخذها يتخير بين أن يحفظها لمالكها ودفعها إلى الحاكم - ولا ضمان فيهما اجماعا، لأنه في الأول أمين إذ الشارع رخص في الأخذ، وفي الثاني الحاكم ولي الغائب، فالدفع إليه كالدفع إلى المالك. وبين أن يتملكها بلا خلاف، والنصوص المتقدمة شاهدة به، ولا يعارضها ما دل على أنه يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء
ولكن يمكن دفع ذلك بأن التفصيل في خبري السكوني ومسمع بين تركها في كلأ وماء فله أخذها، وبين تركها في غير ذلك فهي لمن أصابها، ظاهر في إرادة الملكية اللازمة، وإلا فله أخذها في المورد الثاني أيضا، ولغى التفصيل من هذه الجهة، بل قوله عليه السلام في الصحيح: فهي له ولا سبيل له عليها، ظاهر في أنه ليس له الفسخ والرد. فما أفاده في الجواهر تام، وتقدم نصوص الباب للشهرة التي هي أول المرجحات.
حكم الشاة الملتقطة 2 - (وتؤخذ الشاة) إن وجدت (في الفلاة) التي يخاف عليها من السباع جوازا، بلا خلاف ظاهر، بل عن التذكرة عليه الاجماع. ويشهد به جملة من النصوص المتقدم بعضها، المتضمنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) وما ذكروه من أنها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف فكانت بحكم التالفة.
ثم إنه بعد أخذها يتخير بين أن يحفظها لمالكها ودفعها إلى الحاكم - ولا ضمان فيهما اجماعا، لأنه في الأول أمين إذ الشارع رخص في الأخذ، وفي الثاني الحاكم ولي الغائب، فالدفع إليه كالدفع إلى المالك. وبين أن يتملكها بلا خلاف، والنصوص المتقدمة شاهدة به، ولا يعارضها ما دل على أنه يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء