____________________
ويوافق ذلك ما صرح به أهل اللغة من أن الغصب أخذ الشئ ظلما، فإن المراد بالأخذ ليس هو القبض بالجارحة بل المراد به الاستيلاء على الشئ. وحيث إن أكثر أحكام هذا الفصل غير معلقة على عنوان الغصب، فلا يهم إطالة البحث في ذلك، والأولى صرف عنان الكلام إلى تلكم الأحكام، وتنقيح القول فيها في طي مسائل.
حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه الأولى: لا اشكال في أنه يحرم التصرف في مال الغير من دون رضاه، ويشهد به قوله عجل الله فرجه في خبر الاحتجاج: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (1).
وقول الإمام الصادق عليه السلام في موثق سماعة: فإنه لا يحل دم امرئ مسلم، ولا ماله، إلا بطيبة نفسه (2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر تحف العقول: ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه (3).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر غوالي اللئالي: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه (4).
وقول الإمام الرضا عليه السلام في خبر محمد بن زيد الطبري، في جواب
حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه الأولى: لا اشكال في أنه يحرم التصرف في مال الغير من دون رضاه، ويشهد به قوله عجل الله فرجه في خبر الاحتجاج: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (1).
وقول الإمام الصادق عليه السلام في موثق سماعة: فإنه لا يحل دم امرئ مسلم، ولا ماله، إلا بطيبة نفسه (2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر تحف العقول: ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه (3).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر غوالي اللئالي: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه (4).
وقول الإمام الرضا عليه السلام في خبر محمد بن زيد الطبري، في جواب