____________________
الأمثلة المتقدمة، فيجب رد القيمة دون العين، بل هي تصير برد البدل ملكا للغاصب.
وأما ما اشتهر من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فلم أظفر بما يكون مأخذا صحيحا له، كي يقال إنه يقتضي وجوب رد العين مع رد القيمة.
بدل الحيلولة بقي في المقام فرعان:
أحدهما: ما إذا تعذر ايصال المال إلى صاحبه، ولم يكن بحيث يصدق عليه التالف، فهل يلزم على الغاصب دفع البدل وهو المسمى عندهم ببدل الحيلولة، أم لا يجب ذلك؟ وتنقيح القول فيه في جهات.
الأولى: في الدليل على الضمان، بمعنى لزوم دفع البدل، وقد استدل له بوجوه.
1 - قاعدة نفي الضرر (1) بدعوى أن صبر المالك إلى حين الوصول إليه ضرر عليه، فجاز له إلزام الغاصب بالبدل.
وفيه: أن قاعدة نفي الضرر قد مر أنها لا تصلح لاثبات الضمان.
2 - قاعدة على اليد (2) بدعوى أن أداء العين كما يكون بأداء بدلها عند تلفها، يكون بأداء بدل الحيلولة.
وفيه: أن مفاد حديث على اليد إن كان هو اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف، فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح. وإن كان مفاده بقاء العين في العهدة إلى
وأما ما اشتهر من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فلم أظفر بما يكون مأخذا صحيحا له، كي يقال إنه يقتضي وجوب رد العين مع رد القيمة.
بدل الحيلولة بقي في المقام فرعان:
أحدهما: ما إذا تعذر ايصال المال إلى صاحبه، ولم يكن بحيث يصدق عليه التالف، فهل يلزم على الغاصب دفع البدل وهو المسمى عندهم ببدل الحيلولة، أم لا يجب ذلك؟ وتنقيح القول فيه في جهات.
الأولى: في الدليل على الضمان، بمعنى لزوم دفع البدل، وقد استدل له بوجوه.
1 - قاعدة نفي الضرر (1) بدعوى أن صبر المالك إلى حين الوصول إليه ضرر عليه، فجاز له إلزام الغاصب بالبدل.
وفيه: أن قاعدة نفي الضرر قد مر أنها لا تصلح لاثبات الضمان.
2 - قاعدة على اليد (2) بدعوى أن أداء العين كما يكون بأداء بدلها عند تلفها، يكون بأداء بدل الحيلولة.
وفيه: أن مفاد حديث على اليد إن كان هو اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف، فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح. وإن كان مفاده بقاء العين في العهدة إلى