____________________
المعلوم كيله أو وزنه أو بالمشاهدة الرافعة للغرر. وأما الماء المخرج من الأرض من بئر وعين بنية التملك، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه يجوز جميع التصرفات فيه ونقله إلى الغير بعوض، لكن عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه إلى غيره بغير عوض، إذا احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم لا لسقي الزرع والشجر. ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص:
إذ منها ما تضمن النهي عن بيعه، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النطاف والأربعاء، قال: والأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عنه، فقال عليه السلام:
فلا تبعه ولكن أعره جارك. والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك (1).
وموثق البصري عنه عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، إلى أن قال: والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استقيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال عليه السلام: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه (2).
والخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء (3).
والنبوي: من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة (4)
إذ منها ما تضمن النهي عن بيعه، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النطاف والأربعاء، قال: والأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عنه، فقال عليه السلام:
فلا تبعه ولكن أعره جارك. والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك (1).
وموثق البصري عنه عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، إلى أن قال: والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استقيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال عليه السلام: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه (2).
والخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء (3).
والنبوي: من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة (4)