____________________
غير العقود الصحيحة من موارد الضمان يكون في عهدة من وضع يده عليه، فإذا فرض تعدد الأيدي تكون العين الواحدة في عهدة كل من أصحابها، ولكن حيث إن معنى كون شئ واحد في عهدات متعددة خروج كل منهم عن عهدته، ومن المعلوم أن الشئ الواحد ليس له إلا تدارك واحد، كان لازم ذلك تسلط المالك على مطالبة كل منهم الخروج عن عهدته، ومع التلف يستحق على واحد منهم البدل على البدل، فإذا استوفى العين أو عوضها من أحدهم سقط عهدة الباقين.
ثم إن قرار الضمان إنما يكون على من تلف المال في يده. واجمال وجهه: إن الغاصب الأول وضع يده على مال الغير فنفس العين تثبت في عهدته، والغاصب الثاني وضع يده على ما ثبت في عهدة الغير، فهو يضمن المال المتصف بهذا الوصف وتثبت العين بهذه الخصوصية في ذمته. فإذا تلف المال وأدى الغاصب الأول عوضه فله أن يرجع إلى الغاصب الثاني، فإن ذلك لازم ضمانه للمال الذي له بدل، الذي مرجعه إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، فعليه أن يدفع إلى الأول، ويكون ما يدفعه إليه تداركا لما استقر تداركه في ذمة الأول. وبه يظهر وجه عدم رجوع الثاني إلى الأول لو أدى العوض إلى المالك. وقد مر تفصيل القول فيه وفي الاشكالات الواردة ونقدها والفروع المتفرعة في كتاب البيع في الجزء السادس عشر من هذا الشرح، وإنما الغرض في المقام الإشارة إلى ما هو الوجه في ذلك.
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر الخامسة: (و) لا يثبت الغصب في ما ليس بمال كالحر، ف (لا يضمن الحر) بالاستيلاء عليه عينا أو منفعة، لعدم صدق الغصب، ولا ينطبق عليه شئ من قواعد
ثم إن قرار الضمان إنما يكون على من تلف المال في يده. واجمال وجهه: إن الغاصب الأول وضع يده على مال الغير فنفس العين تثبت في عهدته، والغاصب الثاني وضع يده على ما ثبت في عهدة الغير، فهو يضمن المال المتصف بهذا الوصف وتثبت العين بهذه الخصوصية في ذمته. فإذا تلف المال وأدى الغاصب الأول عوضه فله أن يرجع إلى الغاصب الثاني، فإن ذلك لازم ضمانه للمال الذي له بدل، الذي مرجعه إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، فعليه أن يدفع إلى الأول، ويكون ما يدفعه إليه تداركا لما استقر تداركه في ذمة الأول. وبه يظهر وجه عدم رجوع الثاني إلى الأول لو أدى العوض إلى المالك. وقد مر تفصيل القول فيه وفي الاشكالات الواردة ونقدها والفروع المتفرعة في كتاب البيع في الجزء السادس عشر من هذا الشرح، وإنما الغرض في المقام الإشارة إلى ما هو الوجه في ذلك.
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر الخامسة: (و) لا يثبت الغصب في ما ليس بمال كالحر، ف (لا يضمن الحر) بالاستيلاء عليه عينا أو منفعة، لعدم صدق الغصب، ولا ينطبق عليه شئ من قواعد