____________________
ما دام بقائها، والبدل على تقدير التلف، ففي جميع الموارد تكون العين في العهدة حتى بعد التلف. وعلى ذلك فالابراء عنه لا اشكال فيه أصلا، بعد معلومية كون الضمان من الحقوق القابلة للاسقاط لا من قبيل الحكم.
حكم ما إذا أتلف الأجنبي الوديعة ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب الحفظ، فاعلم أنه إذا أراد ثالث أخذ المال الذي جعل وديعة عنده قهرا أو أراد اتلافه، فإن تمكن من الدفع من دون أن يترتب عليه ضرر أو مشقة وجب، لأنه مقدمة للحفظ المأمور به على جهة الاطلاق.
ولو توقف ذلك على بذل مال فهل يجب أم لا؟ وعلى تقدير البذل هل يرجع بما بذله على المالك؟ خلاف في الجهتين، وقد تقدم ما عندنا عند بيان حكم علف الدابة وسقيها، وما ذكرناه في تلك المسألة جار هنا.
ولو توقف الدفع على الكذب جاز، بل وجب بل (و) عليه أن (يحلف للظالم) لو طولب باليمين - على ما سيأتي الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الايمان - والنصوص الخاصة شاهدة بذلك.
(و) هل يجب أن (يوري) مع التمكن من التورية؟ الظاهر ذلك كما سيأتي في ذلك الكتاب.
ولو أدى وظيفته ومع ذلك أخذ منه قهرا أو أتلف فلا ضمان عليه، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر، لقاعدة الائتمان.
ودعوى اختصاصها بالتلف، وفي المقام أما اتلاف أو أخذ، وعلى التقديرين لا تلف، مندفعة:
حكم ما إذا أتلف الأجنبي الوديعة ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب الحفظ، فاعلم أنه إذا أراد ثالث أخذ المال الذي جعل وديعة عنده قهرا أو أراد اتلافه، فإن تمكن من الدفع من دون أن يترتب عليه ضرر أو مشقة وجب، لأنه مقدمة للحفظ المأمور به على جهة الاطلاق.
ولو توقف ذلك على بذل مال فهل يجب أم لا؟ وعلى تقدير البذل هل يرجع بما بذله على المالك؟ خلاف في الجهتين، وقد تقدم ما عندنا عند بيان حكم علف الدابة وسقيها، وما ذكرناه في تلك المسألة جار هنا.
ولو توقف الدفع على الكذب جاز، بل وجب بل (و) عليه أن (يحلف للظالم) لو طولب باليمين - على ما سيأتي الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الايمان - والنصوص الخاصة شاهدة بذلك.
(و) هل يجب أن (يوري) مع التمكن من التورية؟ الظاهر ذلك كما سيأتي في ذلك الكتاب.
ولو أدى وظيفته ومع ذلك أخذ منه قهرا أو أتلف فلا ضمان عليه، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر، لقاعدة الائتمان.
ودعوى اختصاصها بالتلف، وفي المقام أما اتلاف أو أخذ، وعلى التقديرين لا تلف، مندفعة: