____________________
ولو آجره بالحنطة والشعير في الذمة، لكن بشرط الأداء منها، فالظاهر صحة الإجارة والشرط إذا كان عالما بالتمكن من الأداء منها، وصحة الإجارة وبطلان الشرط إذا لم يكن عالما به. أما صحة الإجارة فللعمومات وخصوص ما مر، وأما بطلان الشرط في صورة وصحته في صورة أخرى فبمناط لزوم الغرر وعدمه.
والسابعة: (ولو غرقت الأرض قبل القبض)، ولم يمكن الانتفاع بها بعلاج، (بطلت. ولو غرق بعضها) كذلك، فبالنسبة إلى التالف بطلت أيضا، وأما بالنسبة إلى الباقي (تخير العامل في الفسخ والامضاء، وكذا لو استأجرها) كما مر الكلام في الفرعين مفصلا، الأول في ذكر شرائط المزارعة، والثاني في كتاب الإجارة.
المساقاة (وأما المساقاة) فقد مر بيان حقيقتها، ومشروعيتها، ولزومها، وبقي الكلام فيها في جملة من شروطها وأحكامها، (ف) الكلام في تلك في موضعين:
الأول: في شروطها، وهي (ستة).
الأول: (العقد من أهله)، وما ذكرناه في المزارعة جار هنا فلا نعيد.
(و) الثاني والثالث: (المدة المعلومة وامكان حصول الثمرة فيها)، بلا خلاف يعتد به في اشتراط الأول، وعلى المشهور في الثاني، وقد مر الكلام فيهما أيضا في كتاب المزارعة، لأن المدرك والأقوال فيهما واحد فلا حاجة إلى الإعادة، وما ذكرناه من الفروع المترتبة على هذين الشرطين هناك تأتي في المقام.
والسابعة: (ولو غرقت الأرض قبل القبض)، ولم يمكن الانتفاع بها بعلاج، (بطلت. ولو غرق بعضها) كذلك، فبالنسبة إلى التالف بطلت أيضا، وأما بالنسبة إلى الباقي (تخير العامل في الفسخ والامضاء، وكذا لو استأجرها) كما مر الكلام في الفرعين مفصلا، الأول في ذكر شرائط المزارعة، والثاني في كتاب الإجارة.
المساقاة (وأما المساقاة) فقد مر بيان حقيقتها، ومشروعيتها، ولزومها، وبقي الكلام فيها في جملة من شروطها وأحكامها، (ف) الكلام في تلك في موضعين:
الأول: في شروطها، وهي (ستة).
الأول: (العقد من أهله)، وما ذكرناه في المزارعة جار هنا فلا نعيد.
(و) الثاني والثالث: (المدة المعلومة وامكان حصول الثمرة فيها)، بلا خلاف يعتد به في اشتراط الأول، وعلى المشهور في الثاني، وقد مر الكلام فيهما أيضا في كتاب المزارعة، لأن المدرك والأقوال فيهما واحد فلا حاجة إلى الإعادة، وما ذكرناه من الفروع المترتبة على هذين الشرطين هناك تأتي في المقام.