____________________
إذا كان ذلك من قبل الله تعالى، وإن كان من قبله لا حق له في الابقاء من جهة أنه بفعله أقدم على الضرر، وفي مثل ذلك لا يصلح حديث لا ضرر لتخصيص عموم قاعدة السلطنة وحكومته عليها، كما لا يخفى.
ولو اتفقا على التبقية جاز بعوض وبغيره، وفي التبقية بالعوض يمكن أن يكون ذلك بنحو الإجارة، أو الصلح، أو الإباحة بعوض.
(و) الرابع: (تعيين الحصة بالجزء المشاع) من الثلث أو ما شاكل، فلو قال:
ازرع هذه الأرض على أن يكون لي أو لك شئ من حاصلها، بطل بلا خلاف، ويظهر وجهه مما ذكرناه في سابقة.
يعتبر كون الأرض مما ينتفع بها (و) الخامس: (كون الأرض مما ينتفع بها) بأن تكون من أراضي الزراعة، وأن يكون لها ماء ولو تقديرا، إما من نهر وبئر وعين أو ما شاكل، ومن تلكم الأرض التي تسقيها الغيوث والأمطار عادة.
وإن لم يمكن الانتفاع بها بطلت المزارعة بلا خلاف في ذلك في الجملة، إلا ما عن المصنف ره في القواعد حيث قال - بعد ذكر الشرط المذكور -: ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها، تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى، انتهى. وظهوره في صحة المزارعة لا ينكر، ولكن الظاهر إرادته صورة عدم الماء فعلا وإن كان يمكن بحفر بئر مثلا، لا صورة عدم امكان الانتفاع بها للزرع، الذي لا يطابق ما اعترف به قبيل هذه العبارة من الشرط المزبور، وعلى ذلك يحمل ما عن ارشاده، قال: ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه. فلا خلاف في
ولو اتفقا على التبقية جاز بعوض وبغيره، وفي التبقية بالعوض يمكن أن يكون ذلك بنحو الإجارة، أو الصلح، أو الإباحة بعوض.
(و) الرابع: (تعيين الحصة بالجزء المشاع) من الثلث أو ما شاكل، فلو قال:
ازرع هذه الأرض على أن يكون لي أو لك شئ من حاصلها، بطل بلا خلاف، ويظهر وجهه مما ذكرناه في سابقة.
يعتبر كون الأرض مما ينتفع بها (و) الخامس: (كون الأرض مما ينتفع بها) بأن تكون من أراضي الزراعة، وأن يكون لها ماء ولو تقديرا، إما من نهر وبئر وعين أو ما شاكل، ومن تلكم الأرض التي تسقيها الغيوث والأمطار عادة.
وإن لم يمكن الانتفاع بها بطلت المزارعة بلا خلاف في ذلك في الجملة، إلا ما عن المصنف ره في القواعد حيث قال - بعد ذكر الشرط المذكور -: ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها، تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى، انتهى. وظهوره في صحة المزارعة لا ينكر، ولكن الظاهر إرادته صورة عدم الماء فعلا وإن كان يمكن بحفر بئر مثلا، لا صورة عدم امكان الانتفاع بها للزرع، الذي لا يطابق ما اعترف به قبيل هذه العبارة من الشرط المزبور، وعلى ذلك يحمل ما عن ارشاده، قال: ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه. فلا خلاف في