____________________
لهم، وإن كان الرد من جانب الطلق فلا تجوز، لاستلزام القسمة ملكية بعض الوقف.
الفصل السادس: في المضاربة وتسمى قراضا عند أهل الحجاز، (وهي) عبارة عن (أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه).
وتوضيح ذلك ما في المسالك تبعا للتذكرة، قال: إعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به، فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما، أو لأحدهما، أو لا يشترطا شيئا. فإن شرطاه بينهما فهو قراض، وإن شرطاه للعامل فهو قرض، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك إلا أن للعامل أجرة المثل.
وأورد على ما أفاداه تارة بأن مجرد شرط كون الربح للعامل لا يوجب تحقق القرض الذي هو انشاء تمليك المال بعوض في الذمة، وأخرى بأن ظاهر ما ذكراه أنه مع اشتراطهما كون تمام الربح للمالك لا يكون للعامل أجرة المثل، وعن الرياض نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وهو مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المقتضية للضمان.
أقول: أما الايراد الأول فيمكن دفعه بأن مرادهما بيان حال كل من القراض والقرض والبضاعة في حد ذاته، لا أن المراد تحققه على الوجه المزبور. مع أنه إذا كان كون الربح للعامل من اللوازم الشرعية لملك المال، فمجرد قصد كون الربح له كاف في تحقق القرض، بناء على عدم اعتبار الصراحة في انشاء العقود، وصحة انشائها بالكنايات وشبهها، كما حققناه في كتاب البيع. ويؤيد ما ذكرناه الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس
الفصل السادس: في المضاربة وتسمى قراضا عند أهل الحجاز، (وهي) عبارة عن (أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه).
وتوضيح ذلك ما في المسالك تبعا للتذكرة، قال: إعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به، فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما، أو لأحدهما، أو لا يشترطا شيئا. فإن شرطاه بينهما فهو قراض، وإن شرطاه للعامل فهو قرض، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك إلا أن للعامل أجرة المثل.
وأورد على ما أفاداه تارة بأن مجرد شرط كون الربح للعامل لا يوجب تحقق القرض الذي هو انشاء تمليك المال بعوض في الذمة، وأخرى بأن ظاهر ما ذكراه أنه مع اشتراطهما كون تمام الربح للمالك لا يكون للعامل أجرة المثل، وعن الرياض نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وهو مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المقتضية للضمان.
أقول: أما الايراد الأول فيمكن دفعه بأن مرادهما بيان حال كل من القراض والقرض والبضاعة في حد ذاته، لا أن المراد تحققه على الوجه المزبور. مع أنه إذا كان كون الربح للعامل من اللوازم الشرعية لملك المال، فمجرد قصد كون الربح له كاف في تحقق القرض، بناء على عدم اعتبار الصراحة في انشاء العقود، وصحة انشائها بالكنايات وشبهها، كما حققناه في كتاب البيع. ويؤيد ما ذكرناه الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس