____________________
المال أو كان به عروض.
لكن ذكر واحد أنه إن كان الفاسخ هو العامل ولم يظهر ربح فلا شئ له، وإن كان هو المالك ضمن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت.
وقيل: إنه لا شئ له وإن فسخ المالك، لاقدامه عليه مع معرفته جواز العقد وامكان فسخه قبل ظهور الربح بل وبعده، مع تحقق الوضيعة المستغرقة له لكونه وقاية لرأس المال.
وعن التذكرة أنه يستحق أجرة المثل وإن فسخ العامل. وهذا هو الأظهر، لما مر من أن العمل لا مجانا محترم لا يذهب هدرا إذا كان بأمر المالك، والاقدام مع العلم بجواز العقد غير الاقدام على التبرع، والنافي للضمان هو الثاني دون الأول.
وقد تقدم الكلام في اشتراط الأجل وعدم الفسخ مفصلا في الأمر الأول فلا نعيد.
شرط المالك على العامل لازم بقي في المقام فروع:
1 - إذا اشترط المالك على العامل شراء الجنس الخاص، أو الشراء من شخص معين، أو أن لا يسافر وما شاكل، يجب عليه العمل بالشرط (ويقتصر على المأذون)، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط (1) ولتقييد الإذن في التصرف في ماله، فمقتضى قاعدة السلطنة عدم التصرف غير المأذون.
لكن ذكر واحد أنه إن كان الفاسخ هو العامل ولم يظهر ربح فلا شئ له، وإن كان هو المالك ضمن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت.
وقيل: إنه لا شئ له وإن فسخ المالك، لاقدامه عليه مع معرفته جواز العقد وامكان فسخه قبل ظهور الربح بل وبعده، مع تحقق الوضيعة المستغرقة له لكونه وقاية لرأس المال.
وعن التذكرة أنه يستحق أجرة المثل وإن فسخ العامل. وهذا هو الأظهر، لما مر من أن العمل لا مجانا محترم لا يذهب هدرا إذا كان بأمر المالك، والاقدام مع العلم بجواز العقد غير الاقدام على التبرع، والنافي للضمان هو الثاني دون الأول.
وقد تقدم الكلام في اشتراط الأجل وعدم الفسخ مفصلا في الأمر الأول فلا نعيد.
شرط المالك على العامل لازم بقي في المقام فروع:
1 - إذا اشترط المالك على العامل شراء الجنس الخاص، أو الشراء من شخص معين، أو أن لا يسافر وما شاكل، يجب عليه العمل بالشرط (ويقتصر على المأذون)، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط (1) ولتقييد الإذن في التصرف في ماله، فمقتضى قاعدة السلطنة عدم التصرف غير المأذون.