____________________
كل مورد بالخصوص.
نعم، لا بأس ببيان حكم ما لو ضيع بالنسيان، فالمحكي عن جماعة - منهم المصنف ره في التحرير وولده والمحقق الثاني - الضمان، واستدل له بأن الدليل دل على أن الأمين يضمن مع التعدي أو التفريط، وحديث رفع النسيان (1) لا يصلح رافعا للضمان، لكونه في مقام الامتنان ولا امتنان على الأمة في رفعه، ولذا في سائر موارد الضمان لا يرتفع الضمان مع تحقق السبب نسيانا.
وأورد عليه بأن مقتضى اطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين العموم، وغاية ما خرج منه العامد الإثم دون غيره، فاطلاق ذلك يقتضي عدم الضمان، وبه يرفع اليد عن قاعدة على اليد (2).
وفيه: إنه وإن لم يكن دليل لفظي يدل على أنه في هذا الباب يكون المتعدي أو المفرط ضامنا، ولكن لا ريب في استفادة ذلك من مجموع ما تقدم، بل يمكن أن يقال إنه يستفاد ذلك من نفس ما دل على أنه لا ضمان على الأمين، فإن أخذ الأمانة عنوانا للموضوع مشعر بذلك، والمضيع وإن كان عن نسيان ليس يده أمانية. فالأظهر هو الضمان.
إعادة الوديعة بعد التفريط المعروف بين الأصحاب أنه إذا أعاد الوديعة بعد التعدي أو التفريط إلى
نعم، لا بأس ببيان حكم ما لو ضيع بالنسيان، فالمحكي عن جماعة - منهم المصنف ره في التحرير وولده والمحقق الثاني - الضمان، واستدل له بأن الدليل دل على أن الأمين يضمن مع التعدي أو التفريط، وحديث رفع النسيان (1) لا يصلح رافعا للضمان، لكونه في مقام الامتنان ولا امتنان على الأمة في رفعه، ولذا في سائر موارد الضمان لا يرتفع الضمان مع تحقق السبب نسيانا.
وأورد عليه بأن مقتضى اطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين العموم، وغاية ما خرج منه العامد الإثم دون غيره، فاطلاق ذلك يقتضي عدم الضمان، وبه يرفع اليد عن قاعدة على اليد (2).
وفيه: إنه وإن لم يكن دليل لفظي يدل على أنه في هذا الباب يكون المتعدي أو المفرط ضامنا، ولكن لا ريب في استفادة ذلك من مجموع ما تقدم، بل يمكن أن يقال إنه يستفاد ذلك من نفس ما دل على أنه لا ضمان على الأمين، فإن أخذ الأمانة عنوانا للموضوع مشعر بذلك، والمضيع وإن كان عن نسيان ليس يده أمانية. فالأظهر هو الضمان.
إعادة الوديعة بعد التفريط المعروف بين الأصحاب أنه إذا أعاد الوديعة بعد التعدي أو التفريط إلى