____________________
اعتبار كون النماء مشاعا بينهما (و) الثاني: (أن يكون النماء مشاعا) بينهما تساويا أو تفاضلا بلا خلاف فيه، وظاهر الحدائق - حيث قال: والظاهر أن دليله الاجماع - الاجماع عليه، وهو صريح الغنية.
واستدل له، تارة بالاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المزارعة المخالف لأصالة عدم الغرر، ذكره سيد الرياض.
وأخرى بما في المسالك من منافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المزارعة.
وثالثة بجملة من النصوص استدل بها في الحدائق، كحسن الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (1). وصحيح عبد الله بن سنان الآتي: ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا (2) ونحوه خبر أبي الربيع (3).
ولكن يرد الأول: أنه لا فرق في لزوم الغرر بين جعل النماء مشاعا بينهما، أو تخصيص كل واحد بنوع من الزرع دون صاحبه. وإن شئت قلت: إن دليل مشروعية المزارعة أخص من ما دل على النهي عن الغرر (4) من هذه الجهة، واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق كما حقق في محله.
واستدل له، تارة بالاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المزارعة المخالف لأصالة عدم الغرر، ذكره سيد الرياض.
وأخرى بما في المسالك من منافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المزارعة.
وثالثة بجملة من النصوص استدل بها في الحدائق، كحسن الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (1). وصحيح عبد الله بن سنان الآتي: ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا (2) ونحوه خبر أبي الربيع (3).
ولكن يرد الأول: أنه لا فرق في لزوم الغرر بين جعل النماء مشاعا بينهما، أو تخصيص كل واحد بنوع من الزرع دون صاحبه. وإن شئت قلت: إن دليل مشروعية المزارعة أخص من ما دل على النهي عن الغرر (4) من هذه الجهة، واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق كما حقق في محله.