____________________
محل واحد بمقتضى الآية الكريمة (1).
الرابع: إن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير، وهذا لا يبقى بعد الشراء. وفيه: إن هذا أول الدعوى.
فالأظهر عدم انفساخ الإجارة وصحة البيع.
حكم تقارن البيع والإجارة ثالثها: ما إذا تقارن البيع والإجارة، كما لو باع العين مالكها من شخص، وآجرها وكيله من شخص آخر، واتفق وقوعهما في زمان واحد. وفيه وجوه وأقوال:
1 - بطلانهما معا.
2 - صحة البيع وبطلان الإجارة.
3 - بطلانهما معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة، وصحة البيع بالنسبة إلى تمليك العين، فتنتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى المشتري، وتبقى المنفعة على ملك المالك.
4 - صحتهما معا، وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، والمنفعة إلى المستأجر.
واستدل للأول بأنه يقع التزاحم بين البيع والإجارة، من حيث إن كلا منهما تمليك للمنفعة من شخص غير من يوجب الآخر ملكيتها له، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا محالة يبطلان معا.
وفيه: أن التزاحم بينهما لو كان، فإنما هو بالإضافة إلى تمليك المنفعة، فإن كانت
الرابع: إن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير، وهذا لا يبقى بعد الشراء. وفيه: إن هذا أول الدعوى.
فالأظهر عدم انفساخ الإجارة وصحة البيع.
حكم تقارن البيع والإجارة ثالثها: ما إذا تقارن البيع والإجارة، كما لو باع العين مالكها من شخص، وآجرها وكيله من شخص آخر، واتفق وقوعهما في زمان واحد. وفيه وجوه وأقوال:
1 - بطلانهما معا.
2 - صحة البيع وبطلان الإجارة.
3 - بطلانهما معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة، وصحة البيع بالنسبة إلى تمليك العين، فتنتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى المشتري، وتبقى المنفعة على ملك المالك.
4 - صحتهما معا، وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، والمنفعة إلى المستأجر.
واستدل للأول بأنه يقع التزاحم بين البيع والإجارة، من حيث إن كلا منهما تمليك للمنفعة من شخص غير من يوجب الآخر ملكيتها له، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا محالة يبطلان معا.
وفيه: أن التزاحم بينهما لو كان، فإنما هو بالإضافة إلى تمليك المنفعة، فإن كانت