____________________
وأما الثاني فلأنه لا كلام في أن القرعة تصلح للتعيين وأنها شرعت له، ولكن لا يلازم ذلك عدم معين غيرها.
وأما الثالث فلأنه في موارد الشركة إنما يكون المال بينهما بنحو الإشاعة لا الكلي في المعين، مع أنه لو كان من قبيل الكلي في المعين كان مقتضى اطلاق أدلة القسمة تعين حق كل منهما بما ينشأ به القسمة.
وأما الرابع فلعدم ثبوت كون الاجماع تعبديا، مع أنه قده صرح بأنه قد يقال إن مراد الأصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي لأنها العدل بينهما.
فتحصل مما ذكرناه أنه مع التراضي لا حاجة إلى القرعة.
الثالثة: (والأحوط حضور قاسم) من قبل الحاكم، أو من قبلهما، لأنه أبعد إلى التنازع خصوصا إذا كان هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام، فإنه يقطع النزاع بين المتخاصمين. (وليس شرطا) في صحة القسمة ولزومها بلا خلاف، لعدم الدليل عليه، بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم شرطيته.
لا تصح الشركة المؤجلة الخامس: في جملة من أحكام الشركة والقسمة، وهي تذكر في طي فروع:
1 - لا خلاف (و) لا اشكال في أنه لا يضمن (الشريك) ما تلف من مال الشركة الذي في يده بإذن الشريك، من غير تعد ولا تفريط، لأنه (أمين)، وقد اتفقت النصوص (1) والفتاوى على أنه لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
وأما الثالث فلأنه في موارد الشركة إنما يكون المال بينهما بنحو الإشاعة لا الكلي في المعين، مع أنه لو كان من قبيل الكلي في المعين كان مقتضى اطلاق أدلة القسمة تعين حق كل منهما بما ينشأ به القسمة.
وأما الرابع فلعدم ثبوت كون الاجماع تعبديا، مع أنه قده صرح بأنه قد يقال إن مراد الأصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي لأنها العدل بينهما.
فتحصل مما ذكرناه أنه مع التراضي لا حاجة إلى القرعة.
الثالثة: (والأحوط حضور قاسم) من قبل الحاكم، أو من قبلهما، لأنه أبعد إلى التنازع خصوصا إذا كان هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام، فإنه يقطع النزاع بين المتخاصمين. (وليس شرطا) في صحة القسمة ولزومها بلا خلاف، لعدم الدليل عليه، بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم شرطيته.
لا تصح الشركة المؤجلة الخامس: في جملة من أحكام الشركة والقسمة، وهي تذكر في طي فروع:
1 - لا خلاف (و) لا اشكال في أنه لا يضمن (الشريك) ما تلف من مال الشركة الذي في يده بإذن الشريك، من غير تعد ولا تفريط، لأنه (أمين)، وقد اتفقت النصوص (1) والفتاوى على أنه لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط.