____________________
لحقهم. فعلى ذلك لا يجوز لأحدهم التصرفات مطلقا إلا مع إذن الباقين، إلا خصوص الاستطراق، إما لأن ذلك شرط ضمني عند جعله طريقا بينهم، أو لأن بعض التصرفات يجوز في الأملاك للسيرة أو غيرها - كالصلاة في الأراضي المتسعة، والوضوء من الأنهار الكبار - فليكن المقام من هذا القبيل، وبه يظهر وجه جواز التصرفات المشار إليها لغير أربابه. فما أفاده المشهور أظهر.
هذا كله في التصرف في الطريق. أما تصرف كل منهم في ملكه بفتح الروازن والشبابيك فلا اشكال في جوازه، لتسلط الانسان على التصرف في ملكه بما شاء وإن استلزم الاشراف على الجار، لأن المحرم هو التطلع لا التصرف في الملك، فيستفيد بذلك الاستضاءة في بيته وليس للجار سد ذلك، وإن كان له وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف. نعم، استثنوا من ذلك فتح باب فيه، كما لو كان له دار حائطها إلى الطريق المرفوع فأراد أن يفتح بابا إليه في ملكه، قالوا: لا يجوز ذلك، دفعا لشبهة استحقاقه المرور منه بعد تطاول الزمان، فإنه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنه وضع له.
وقد أشكل الشيخ ره في مصالحة أحد أرباب الطريق الباقين على احداث روشن فيه، وعلله بأنه لا يجوز افراد الهواء بالبيع، والصلح متفرع عليه في ذلك. وفي الشرايع: وفيه تردد. ولكن لو سلم الاشكال في البيع، لا مجال للاشكال في الصلح بعد اطلاق أدلته.
الطرق المرفوعة مشتركة بين أربابها السابعة: (و) المشهور بين الأصحاب أنه (يشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة
هذا كله في التصرف في الطريق. أما تصرف كل منهم في ملكه بفتح الروازن والشبابيك فلا اشكال في جوازه، لتسلط الانسان على التصرف في ملكه بما شاء وإن استلزم الاشراف على الجار، لأن المحرم هو التطلع لا التصرف في الملك، فيستفيد بذلك الاستضاءة في بيته وليس للجار سد ذلك، وإن كان له وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف. نعم، استثنوا من ذلك فتح باب فيه، كما لو كان له دار حائطها إلى الطريق المرفوع فأراد أن يفتح بابا إليه في ملكه، قالوا: لا يجوز ذلك، دفعا لشبهة استحقاقه المرور منه بعد تطاول الزمان، فإنه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنه وضع له.
وقد أشكل الشيخ ره في مصالحة أحد أرباب الطريق الباقين على احداث روشن فيه، وعلله بأنه لا يجوز افراد الهواء بالبيع، والصلح متفرع عليه في ذلك. وفي الشرايع: وفيه تردد. ولكن لو سلم الاشكال في البيع، لا مجال للاشكال في الصلح بعد اطلاق أدلته.
الطرق المرفوعة مشتركة بين أربابها السابعة: (و) المشهور بين الأصحاب أنه (يشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة