وقول المالك أنه دين لا وديعة مع التلف
____________________
الاجماع عليه، تقديما لاحترام المال المعلوم مالكه على غيره الذي لا يمكن معرفته ليرد على صاحبه. ولكن يشكل ذلك، فإن المال المفروض مركب من ما يجب رده إلى صاحبه وما يتعين التصدق به عن مالكه، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل. فما أفاده في المسالك - وتبعه عليه غيره - من أن الأوفق بالقواعد رده على الحاكم مع امكانه ليقسمه ويرد على الغاصب ماله، هو المتجه، ومع عدم امكانه يقوم عدول المؤمنين مقامه كما في كل حسبة.
فروع التنازع الخامسة: في فروع التنازع.
وملخص القول فيها: إنه تارة يدعي الودعي تلف المال، والمودع ينكره.
وأخرى يتوافقان على التلف، ولكن المودع يدعي التفريط والودعي ينكره. وثالثة يدعي المستودع رد المال، والمودع ينكر ذلك. ورابعة يتوافقان على الوديعة وعدم الرد والتلف مع التفريط، ويختلفان في القيمة. وخامسة يتنازعان في أن المال التالف هل هو كان وديعة فلا ضمان، أم كان قرضا فعليه عوضه.
قال المصنف ره: (والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه، وقول المالك إنه دين لا وديعة مع التلف) فهاهنا فروع خمسة:
1 - إذا اعترفا بالوديعة، وادعى الودعي التلف وأنكره المودع، فالقول قول الودعي على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، سواء أسنده إلى سبب أولا، وسواء كان ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة ونحوها، بل عن التذكرة نسبته
فروع التنازع الخامسة: في فروع التنازع.
وملخص القول فيها: إنه تارة يدعي الودعي تلف المال، والمودع ينكره.
وأخرى يتوافقان على التلف، ولكن المودع يدعي التفريط والودعي ينكره. وثالثة يدعي المستودع رد المال، والمودع ينكر ذلك. ورابعة يتوافقان على الوديعة وعدم الرد والتلف مع التفريط، ويختلفان في القيمة. وخامسة يتنازعان في أن المال التالف هل هو كان وديعة فلا ضمان، أم كان قرضا فعليه عوضه.
قال المصنف ره: (والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه، وقول المالك إنه دين لا وديعة مع التلف) فهاهنا فروع خمسة:
1 - إذا اعترفا بالوديعة، وادعى الودعي التلف وأنكره المودع، فالقول قول الودعي على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، سواء أسنده إلى سبب أولا، وسواء كان ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة ونحوها، بل عن التذكرة نسبته