____________________
الحفظ متوقف على ذلك فيجوز، ويعضده ما دل على جواز بيع اللقيط فيما أنفق عليه (1). فالأظهر هو التخيير.
(و) الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه (يكره له أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه) كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهها، وقد مر الكلام في ذلك وعرفت أنه يكره أخذ اللقطة مطلقا. نعم، في هذه الأشياء لعلها آكد، من جهة ورود النص بالنهي عنه في بعضها (2) وإن دل آخر على عدم البأس به (3).
حكم ما يوجد في الخربة الخامسة: (وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده) بلا خلاف فيه في الجملة، وإن اضطربت كلماتهم في بيان موضوع الحكم بنحو يكون جامعا ومانعا. والمستند صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق، فقال عليه السلام: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (4) ونحوه صحيحه الآخر عن أحدهما عليه السلام (5).
وما في الخبرين من أنه إن كانت الدار معمورة فما وجد لأهلها، إنما هو من جهة قاعدة اليد، فإن اليد على الدار أمارة ملكيتها وما فيها.
(و) الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه (يكره له أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه) كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهها، وقد مر الكلام في ذلك وعرفت أنه يكره أخذ اللقطة مطلقا. نعم، في هذه الأشياء لعلها آكد، من جهة ورود النص بالنهي عنه في بعضها (2) وإن دل آخر على عدم البأس به (3).
حكم ما يوجد في الخربة الخامسة: (وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده) بلا خلاف فيه في الجملة، وإن اضطربت كلماتهم في بيان موضوع الحكم بنحو يكون جامعا ومانعا. والمستند صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق، فقال عليه السلام: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (4) ونحوه صحيحه الآخر عن أحدهما عليه السلام (5).
وما في الخبرين من أنه إن كانت الدار معمورة فما وجد لأهلها، إنما هو من جهة قاعدة اليد، فإن اليد على الدار أمارة ملكيتها وما فيها.