فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٣٩٤
ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان.
____________________
ولك الأمن مما خفت منه، قال: فقسمته بين إخواني (1).
والجمع بين الطوائف الثلاث الأول يقتضي البناء على التخيير بين الثلاثة - أي التملك، والحفظ، والتصدق - فإن نصوص التملك صريحة في الجواز وعدم لزوم التصدق أو الحفظ، فيحمل الأمر بكل منهما، مضافا إلى عدم ظهوره في نفسه في التعيين على إرادة بيان أحد أفراد التخيير. وأما الأخيرة فالخبر ضعيف لحجال، مع أنه يحتمل فيه وجوه:
منها: ما هو أساس الاستدلال، وهو كونه لقطة غيره، لكنه تكون له.
ومنها: كون ما أصابه لقطته عليه السلام، فأمر بالصدقة على الإخوان تبرعا.
ومنها: كونه لقطة من غيره، لكنه عرف أنه لا وارث له، فيكون المال له.
ومنها غير ذلك. فلا يصح الاستدلال به للاجمال.
وأما الفرع الثاني، فيشهد لثبوت الضمان مع التملك أو الصدقة النصوص المتقدمة الواردة في كل منهما. وأما ثبوته مع الحفظ، فيدل عليه أيضا ما تقدم من نصوصه وإن كان خلاف قاعدة الأمانة، إلا أن الظاهر تسالمهم على عدم الضمان معه.
حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى الثالثة: (ولو كانت مما لا يبقى) كالطعام والرطب الذي يفسد والبقول ونحوها، (انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان)

(1) الوسائل باب 7 - من كتاب اللقطة حديث 1.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست