____________________
فالمتحصل مما ذكرناه أن المراهنة والمباراة مع العوض فاسدة، وما يؤخذ حرام لا يجوز التصرف فيه.
هذا كله في الحكم الوضعي. وأما حكمها التكليفي فيدل على الحرمة أدلة القمار، وأما سائر النصوص المتقدمة فهي ظاهرة في الحكم الوضعي ولا نظر لها إلى الحكم التكليفي.
وقد استدل صاحب الجواهر ره لجوازها التكليفي بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع عن الغرامة فيه (1) بدعوى أنه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة، ولو كانت محرمة لردع عنها أيضا، فيستكشف من عدم الردع الجواز.
وفيه: إن الظاهر كون الخبر أجنبيا عن المراهنة بالأكل، وأنها يكون مورد الخبر الإباحة المالكية المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء، فالقاعدة الأولية تقتضي فساد المعاملة وحرمتها.
الألفاظ المستعملة في هذا الباب وقد خرج عن هذه القاعدة المعاملة على السباق في موارد خاصة كما مر، وتنقيح القول فيه ببيان أمور:
هذا كله في الحكم الوضعي. وأما حكمها التكليفي فيدل على الحرمة أدلة القمار، وأما سائر النصوص المتقدمة فهي ظاهرة في الحكم الوضعي ولا نظر لها إلى الحكم التكليفي.
وقد استدل صاحب الجواهر ره لجوازها التكليفي بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع عن الغرامة فيه (1) بدعوى أنه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة، ولو كانت محرمة لردع عنها أيضا، فيستكشف من عدم الردع الجواز.
وفيه: إن الظاهر كون الخبر أجنبيا عن المراهنة بالأكل، وأنها يكون مورد الخبر الإباحة المالكية المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء، فالقاعدة الأولية تقتضي فساد المعاملة وحرمتها.
الألفاظ المستعملة في هذا الباب وقد خرج عن هذه القاعدة المعاملة على السباق في موارد خاصة كما مر، وتنقيح القول فيه ببيان أمور: