____________________
الإذن المستفاد منها، وعليه فلا يمكن جعل ضابط كلي لذلك، والله العالم.
المعير والمستعير المقام الثاني: في المعير والمستعير.
أما الأول، فلا خلاف في أنه إنما تصح العارية (بشرط كون المعير جائز التصرف) أي بالغا عاقلا غير محجور عليه، لرفع القلم عن الصبي والمجنون (1) وعدم جواز أمرهما (2). نعم، يجوز للصبي أن يعير بإذن الولي لما مر في كتاب البيع من عدم الدليل على سلب عبارته، وغاية ما يستفاد من الأدلة عدم جواز استقلاله في التصرف المعاملي، وأما مع إذن الولي فتصح معاملاته، وكذلك العارية. فما عن الإرشاد والتحرير واللمعة وغيرها من أنه لو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة، متين.
وعن السرائر تقييده بالمميز، إذ الإذن لا يجعل المسلوب غير المسلوب، وهو حسن إن لم تقم السيرة على عدم اعتبار التمييز في خصوص المقام ولكنها غير قائمة، وإنما يتصرف فيما أتاه الصبي غير المميز من جهة أنهم يرونه آلة، ومنه يستكشف رضا الولي بالتصرف الكافي في جوازه.
وأما اعتبار عدم كونه محجورا عليه فظاهر. ويعتبر أيضا الاختيار، لرفع ما استكره عليه (3).
المعير والمستعير المقام الثاني: في المعير والمستعير.
أما الأول، فلا خلاف في أنه إنما تصح العارية (بشرط كون المعير جائز التصرف) أي بالغا عاقلا غير محجور عليه، لرفع القلم عن الصبي والمجنون (1) وعدم جواز أمرهما (2). نعم، يجوز للصبي أن يعير بإذن الولي لما مر في كتاب البيع من عدم الدليل على سلب عبارته، وغاية ما يستفاد من الأدلة عدم جواز استقلاله في التصرف المعاملي، وأما مع إذن الولي فتصح معاملاته، وكذلك العارية. فما عن الإرشاد والتحرير واللمعة وغيرها من أنه لو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة، متين.
وعن السرائر تقييده بالمميز، إذ الإذن لا يجعل المسلوب غير المسلوب، وهو حسن إن لم تقم السيرة على عدم اعتبار التمييز في خصوص المقام ولكنها غير قائمة، وإنما يتصرف فيما أتاه الصبي غير المميز من جهة أنهم يرونه آلة، ومنه يستكشف رضا الولي بالتصرف الكافي في جوازه.
وأما اعتبار عدم كونه محجورا عليه فظاهر. ويعتبر أيضا الاختيار، لرفع ما استكره عليه (3).