____________________
أو على دينه، فلا ينبغي التوقف في عدم جواز التقاطه، ووجوب انتزاع الحاكم من يده ودفعه إلى من يؤمن منه من جميع ذلك.
(و) يعتبر أيضا (إذن المولى في المملوك).
الأحكام الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل.
الأولى: اللقيط تارة يلتقط في دار الاسلام، وأخرى يلتقط في دار الكفر. وقد أطنب الأصحاب في تفسير دار الاسلام ودار الكفر، وتقسيم كل واحد إلى أقسام، وكلماتهم مع ما بينها من الاختلاف لا يثبت بها شئ بعد عدم تعليق الحكم على دار الاسلام ودار الكفر، فإن الحكم الذي يراد اثباته إما الحكم باسلامه أو كفره، أو بحريته أو رقيته.
أما الأول فقد مر في كتاب الطهارة والجهاد أن الصبي المميز اسلامه أو كفره باعتقاده ويكون مستقلا في ذلك، وأما غير المميز فإن كان أحد أبويه مسلما فهو تابع له، وإلا فإن كان السابي له مسلما يكون تابعا للسابي، وبدون ذلك لا يحكم باسلامه ولا بكفره. وبينا في ذينك البابين أن حديث الفطرة (1) والحديث: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) لا يدلان على الحكم بالاسلام بمجرد احتمال الاسلام، وطريقية دار الاسلام له ودار الكفر له مما لم يدل عليه دليل.
(و) يعتبر أيضا (إذن المولى في المملوك).
الأحكام الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل.
الأولى: اللقيط تارة يلتقط في دار الاسلام، وأخرى يلتقط في دار الكفر. وقد أطنب الأصحاب في تفسير دار الاسلام ودار الكفر، وتقسيم كل واحد إلى أقسام، وكلماتهم مع ما بينها من الاختلاف لا يثبت بها شئ بعد عدم تعليق الحكم على دار الاسلام ودار الكفر، فإن الحكم الذي يراد اثباته إما الحكم باسلامه أو كفره، أو بحريته أو رقيته.
أما الأول فقد مر في كتاب الطهارة والجهاد أن الصبي المميز اسلامه أو كفره باعتقاده ويكون مستقلا في ذلك، وأما غير المميز فإن كان أحد أبويه مسلما فهو تابع له، وإلا فإن كان السابي له مسلما يكون تابعا للسابي، وبدون ذلك لا يحكم باسلامه ولا بكفره. وبينا في ذينك البابين أن حديث الفطرة (1) والحديث: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) لا يدلان على الحكم بالاسلام بمجرد احتمال الاسلام، وطريقية دار الاسلام له ودار الكفر له مما لم يدل عليه دليل.