____________________
فالصحيح أن يستدل له بأن ذلك العموم قد خصص بما تضمن النهي عن الغرر (1) الكافي في الردع، لو كان هذا عقدا خاصا ومعاملة مخصوصة فصحته تتوقف على دليل خاص مفقود. فالأظهر هو البطلان.
وعلى البطلان فالغرس لصاحبه بلا كلام. وهل للآخر عليه أجرة مثل عمله لو كان لمالك الأرض وأجرة المثل للأرض مدة شغله بها لو كان للعامل، أم ليس له ذلك، أم يفصل بين صورة جهل الغارس فالأول وعلمه فالثاني؟ أقوال.
أظهرها الأول، لا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لما مر من أن عموم الموصول فيها أصنافي لا أفرادي وهذه المعاملة ليس لها صنفان صحيح وفاسد فلا تشملها القاعدة.
بل لاستيفاء منفعة مال الآخر أو عمله، وقد مر أن مقتضى قاعدة على اليد وغيرها ضمان المنافع المستوفاة، وما في ضمنها من الإذن ليس إذنا في الاستيفاء مجانا كي ينافي مع الضمان بل بعوض، فهو يؤكد الضمان، ولا فرق في ذلك بين صورة العلم بالبطلان والجهل به.
وهل للمالك قلع الغرس أو أمره به، أم يجب عليه الابقاء مع الأرش أو بدونه؟
وجوه، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك في باب المزارعة في مسألة المزارعة الفاسدة، فإنها نظير المقام فلا نعيد ما ذكرناه.
الجعالة (الفصل الثالث: في الجعالة) وهي بتثليث الجيم، وكسرها أشهر، كذا في
وعلى البطلان فالغرس لصاحبه بلا كلام. وهل للآخر عليه أجرة مثل عمله لو كان لمالك الأرض وأجرة المثل للأرض مدة شغله بها لو كان للعامل، أم ليس له ذلك، أم يفصل بين صورة جهل الغارس فالأول وعلمه فالثاني؟ أقوال.
أظهرها الأول، لا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لما مر من أن عموم الموصول فيها أصنافي لا أفرادي وهذه المعاملة ليس لها صنفان صحيح وفاسد فلا تشملها القاعدة.
بل لاستيفاء منفعة مال الآخر أو عمله، وقد مر أن مقتضى قاعدة على اليد وغيرها ضمان المنافع المستوفاة، وما في ضمنها من الإذن ليس إذنا في الاستيفاء مجانا كي ينافي مع الضمان بل بعوض، فهو يؤكد الضمان، ولا فرق في ذلك بين صورة العلم بالبطلان والجهل به.
وهل للمالك قلع الغرس أو أمره به، أم يجب عليه الابقاء مع الأرش أو بدونه؟
وجوه، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك في باب المزارعة في مسألة المزارعة الفاسدة، فإنها نظير المقام فلا نعيد ما ذكرناه.
الجعالة (الفصل الثالث: في الجعالة) وهي بتثليث الجيم، وكسرها أشهر، كذا في