____________________
وأضعف من ذلك ما في الشرايع من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشتبه، إذ يرد عليه - مضافا إلى ما مر - أن غاية ما هناك كونه تحت يديهما فهما شريكان فيه.
3 - لو تنازعا في جدران الغرفة، لا اشكال في تقديم قول صاحب العلو، لأنها جزء من الغرفة فيحكم بها لصاحبها.
4 - لو تنازعا في الدرجة، فالظاهر تقديم قول صاحب العلو، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في الأرض التي هي لصاحب السفل، لأن مجرد ذلك لا يوجب صدق اليد.
(فأما الخزانة تحتها فلهما) لأن لكل منهما شاهدا بملكها، إذ الظاهر كما مر أن الدرجة لصاحب العلو فيكون قرارها كالهواء له، وحيث إنها متصلة بما يملكه الأسفل بل هي من جملة البيوتات السفلى فظاهره كونه لصاحب السفل، فيحكم بها لهما بعد التحالف.
(و) منها: ما لو تداعيا في الصحن، قالوا: (طريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل). وعللوه بأن صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه في التصرف من الصحن في قدر الممر كان له يد عليه دون باقي الصحن، وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما لصدق كون يديهما عليه، بخلاف الباقي فإن يد الأسفل عليه خاصة.
(و) منها: إنه إذا خرج أغصان شجرة إلى ملك الجار، فعلى مالكها عطفها أو قطعها تحرزا من اشغال ملك الغير بملكه. (و) إن لم يفعل ف (للجار عطف أغصان الشجرة، فإن تعذر قطعها عن ملكه) لأن بقائه عدوان، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير لا تأتي في دفع الظلم والضرر عنه، ولذا لم يشك أحد في أنه إذا دخل بهيمة
3 - لو تنازعا في جدران الغرفة، لا اشكال في تقديم قول صاحب العلو، لأنها جزء من الغرفة فيحكم بها لصاحبها.
4 - لو تنازعا في الدرجة، فالظاهر تقديم قول صاحب العلو، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في الأرض التي هي لصاحب السفل، لأن مجرد ذلك لا يوجب صدق اليد.
(فأما الخزانة تحتها فلهما) لأن لكل منهما شاهدا بملكها، إذ الظاهر كما مر أن الدرجة لصاحب العلو فيكون قرارها كالهواء له، وحيث إنها متصلة بما يملكه الأسفل بل هي من جملة البيوتات السفلى فظاهره كونه لصاحب السفل، فيحكم بها لهما بعد التحالف.
(و) منها: ما لو تداعيا في الصحن، قالوا: (طريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل). وعللوه بأن صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه في التصرف من الصحن في قدر الممر كان له يد عليه دون باقي الصحن، وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما لصدق كون يديهما عليه، بخلاف الباقي فإن يد الأسفل عليه خاصة.
(و) منها: إنه إذا خرج أغصان شجرة إلى ملك الجار، فعلى مالكها عطفها أو قطعها تحرزا من اشغال ملك الغير بملكه. (و) إن لم يفعل ف (للجار عطف أغصان الشجرة، فإن تعذر قطعها عن ملكه) لأن بقائه عدوان، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير لا تأتي في دفع الظلم والضرر عنه، ولذا لم يشك أحد في أنه إذا دخل بهيمة