فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٤٥٣
ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوض عما لا نفع في مقابلته أو كان على اشكال، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ. ولو زرع في المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة.
____________________
وقد مر مفصلا في كتاب البيع (و) في بعض المسائل المتقدمة في هذا الكتاب أنه (لو اشتراه) أي المغصوب (جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و) كذا (بما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على اشكال. ولو كان عالما فلا رجوع بشئ).
الزرع لمالك البذر (و) أيضا قد ظهر مما قدمناه أنه (لو زرع الغاصب كان الزرع له وعليه الأجرة). ويشهد به - مضافا إلى ما مر، وإلى أنه نماء ملك الزارع وهو البذر فيتبعه في الملك، وأن الأرض كالماء والهواء والشمس من المعدات لصيرورة البذر زرعا ثم حبا بالتدريج - خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال عليه السلام: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه (1) ونحوه غيره.
وعن ابن الجنيد أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع، لقوله عليه السلام: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ليس له من الزرع شئ وعليه نفقته (2).

(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الغصب حديث 1.
(2) التذكرة ج 2 ص 392.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 449 450 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست