____________________
4 - (ويكره مشاركة الكفار) عند علمائنا كما عن التذكرة، ويشهد به خبر السكوني (1) وصحيح ابن رئاب (2) وهما وإن اختصا بالذمي إلا أنه يثبت الحكم في غيره بالأولوية.
5 - (وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال)، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع كما هو واضح.
6 - (وإنما تصح القسمة) في غير القسمة الاجبارية (بالتراضي)، ووجهه ظاهر مما قدمناه.
قسمة الوقف 7 - (و) قد صرح الأصحاب بأنه (لا تصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع الطلق). ولكن في محكي التحرير: ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعضه مطلقا أمكن، إذ القسمة ليست بيعا، والأقرب عدم جوازها، إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول، ولو تعدد الواقف والموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة، انتهى.
وتبعه في الحدائق، قال: وأما لو تعدد الواقف والموقوف عليه، بأن كانت الدار
5 - (وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال)، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع كما هو واضح.
6 - (وإنما تصح القسمة) في غير القسمة الاجبارية (بالتراضي)، ووجهه ظاهر مما قدمناه.
قسمة الوقف 7 - (و) قد صرح الأصحاب بأنه (لا تصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع الطلق). ولكن في محكي التحرير: ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعضه مطلقا أمكن، إذ القسمة ليست بيعا، والأقرب عدم جوازها، إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول، ولو تعدد الواقف والموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة، انتهى.
وتبعه في الحدائق، قال: وأما لو تعدد الواقف والموقوف عليه، بأن كانت الدار