____________________
عن خص بين دارين: فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله القماط (1) المعتضد بخبر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص، فقال عليه السلام: إن الخص للذي إليه القماط (2) وقد عمل معظم الأصحاب بهما.
ودعوى أنهما قضية في واقعة - كما عن النافع - بعد كون الإمام عليه السلام ينقلها في مقام بيان الحكم، كما ترى.
لا اشكال (و) لا خلاف في أنه لا يجوز أن (يتصرف الشريك في الحائط) كما لا يجوز له التصرف في سائر الأموال المشتركة من الدار (والدولاب والبئر والنهر) وما شاكل (بغير إذن شريكه) لعدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. نعم، قد مر أنه لا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير إن لم يعد تصرفا، كالاستضاءة، بنور الغير.
وربما يشتبه الأمر في أنه من التصرف أم لا كاسناد المتاع إلى الحائط مع انتفاء الضرر، ومقتضى أصالة البراءة هو الجواز في الموارد المشكوك فيها.
(و) لو انهدم الجدار (لا يجبر الشريك على العمارة) إذ لا يجب على الانسان عمارة جداره المختص فضلا عن المشترك. وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل تتوقف العمارة على إذن الشريك كما لعله المشهور، أم يجوز له البناء وإن نهاه كما عن الشيخ، أم يفصل بين إعادته بالآلة المشتركة فالثاني، وبين إعادته بآلة من عنده فالأول.
ودعوى أنهما قضية في واقعة - كما عن النافع - بعد كون الإمام عليه السلام ينقلها في مقام بيان الحكم، كما ترى.
لا اشكال (و) لا خلاف في أنه لا يجوز أن (يتصرف الشريك في الحائط) كما لا يجوز له التصرف في سائر الأموال المشتركة من الدار (والدولاب والبئر والنهر) وما شاكل (بغير إذن شريكه) لعدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. نعم، قد مر أنه لا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير إن لم يعد تصرفا، كالاستضاءة، بنور الغير.
وربما يشتبه الأمر في أنه من التصرف أم لا كاسناد المتاع إلى الحائط مع انتفاء الضرر، ومقتضى أصالة البراءة هو الجواز في الموارد المشكوك فيها.
(و) لو انهدم الجدار (لا يجبر الشريك على العمارة) إذ لا يجب على الانسان عمارة جداره المختص فضلا عن المشترك. وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل تتوقف العمارة على إذن الشريك كما لعله المشهور، أم يجوز له البناء وإن نهاه كما عن الشيخ، أم يفصل بين إعادته بالآلة المشتركة فالثاني، وبين إعادته بآلة من عنده فالأول.