____________________
بل الجمع العرفي يقتضي حمل الثانية على الكراهة بقرينة الأولى، ثم الجمع بينها الصريحة في الجواز في المزارعة وبين الثالثة الظاهرة في عدم الجواز فيها، يقتضي حمل المنع في الثالثة على مرتبة من الكراهة هي أخف من كراهة الإجارة.
فالمتحصل مما ذكرناه حرمة الإجارة بالأكثر ما لم يحدث شيئا في الدار والدكان والسفينة، وكراهتها في الرحي والأرض.
إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر ولو استأجر نصف العين المستأجرة بالأكثر أو المساوي، فهل يجوز أم لا، أم يفصل بين الموردين؟ الظاهر هو الثالث، لصحيح الحلبي - أو حسنه - عن مولانا الصادق عليه السلام: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة، لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا (1) ونحوه خبر أبي الربيع (2).
ومعها لا يصغى إلى ما قيل من أنه لو استأجر بعضها بالمساوي، وإن لم يصدق الإجارة بالأكثر لكن يصدق الفضل على الأجرة، لأن انتفاعه بما عدا الحصة المستأجرة فضل، والمأخوذ في جملة من نصوص المنع فضل الأجرة.
ولا إلى ما قيل من أن أجرة نصف العين المستأجرة نصف أجرة تمامها، فلو
فالمتحصل مما ذكرناه حرمة الإجارة بالأكثر ما لم يحدث شيئا في الدار والدكان والسفينة، وكراهتها في الرحي والأرض.
إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر ولو استأجر نصف العين المستأجرة بالأكثر أو المساوي، فهل يجوز أم لا، أم يفصل بين الموردين؟ الظاهر هو الثالث، لصحيح الحلبي - أو حسنه - عن مولانا الصادق عليه السلام: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة، لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا (1) ونحوه خبر أبي الربيع (2).
ومعها لا يصغى إلى ما قيل من أنه لو استأجر بعضها بالمساوي، وإن لم يصدق الإجارة بالأكثر لكن يصدق الفضل على الأجرة، لأن انتفاعه بما عدا الحصة المستأجرة فضل، والمأخوذ في جملة من نصوص المنع فضل الأجرة.
ولا إلى ما قيل من أن أجرة نصف العين المستأجرة نصف أجرة تمامها، فلو