الفصل التاسع: في اللقطة،
____________________
وبذلك يظهر أنه لو عدل إلى الأضر مع النهي أو الاطلاق، يلزمه أجرة المجموع لا خصوص ما يزيد عن مقدار المأذون فيه. وما عن المصنف من الفرق بين صورة النهي والاطلاق، واختيار وجوب الأجرة كملا مع النهي، وسقوط التفاوت مع الاطلاق، غير ظاهر الوجه، لأن التخطي في الصورتين لا يجوز، والنص على المنع في إحداهما دون الأخرى لا يصلح فارقا في الضمان.
الخامسة: (و) لو تنازعا في التفريط، أو القيمة، أو الرد، كان (القول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه، وقول المالك في الرد) كما يظهر مما أسلفناه في الوديعة، فلا حاجة إلى الإعادة.
السادسة: (ويصح الإعارة للرهن) لما سيأتي في كتاب الرهن من جواز رهن مال الغير بإذنه، (وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة) كما سيأتي.
الفصل التاسع: في اللقطة وهي - بضم اللام وفتح القاف وسكونها - اسم للمال الملقوط على ما صرح به جمع من أهل اللغة، كالأصمعي وابن الأعرابي والفراء وأبي عبيدة. وعن الخليل، هي بالتسكين لا غير، وأما بفتح القاف فهي اسم للملتقط، لأن ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهمزة ولمزة. ولا اصطلاح جديد لها في الشرع، بل هي فيه مستعملة في معناها اللغوي، نعم وقع الخلاف بين الفقهاء من جهة أن جمعا منهم أطلقوها على ما يشمل الآدمي الحر، وخصها جماعة آخرون بغيره وأفردوا للقيط كتابا آخر.
وكيف كان فالكلام في هذا الفصل في مواضع.
الخامسة: (و) لو تنازعا في التفريط، أو القيمة، أو الرد، كان (القول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه، وقول المالك في الرد) كما يظهر مما أسلفناه في الوديعة، فلا حاجة إلى الإعادة.
السادسة: (ويصح الإعارة للرهن) لما سيأتي في كتاب الرهن من جواز رهن مال الغير بإذنه، (وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة) كما سيأتي.
الفصل التاسع: في اللقطة وهي - بضم اللام وفتح القاف وسكونها - اسم للمال الملقوط على ما صرح به جمع من أهل اللغة، كالأصمعي وابن الأعرابي والفراء وأبي عبيدة. وعن الخليل، هي بالتسكين لا غير، وأما بفتح القاف فهي اسم للملتقط، لأن ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهمزة ولمزة. ولا اصطلاح جديد لها في الشرع، بل هي فيه مستعملة في معناها اللغوي، نعم وقع الخلاف بين الفقهاء من جهة أن جمعا منهم أطلقوها على ما يشمل الآدمي الحر، وخصها جماعة آخرون بغيره وأفردوا للقيط كتابا آخر.
وكيف كان فالكلام في هذا الفصل في مواضع.