____________________
خلافه فهو المتبع.
وجوب رد المغصوب إلى مالكه السابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يجب رد المغصوب) على مالكه ما دامت العين باقية.
ويشهد به - مضافا إلى ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه مطلقا، كموثق سماعة عن الإمام عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه منه (1) فإن اطلاق التعليل سيما وهو مذكور لوجوب رد الأمانة يشمل الامساك على مال الغير، والنصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير ومنه الامساك، والنصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المتفرقة في موارد الأمانات المالكية والشرعية وغيرها - جملة من النصوص الخاصة:
كخبر حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام، وذكر ما يختص بالإمام إلى أن قال: وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود (2).
وما في نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها، قال الرضي: ويروى هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وجوب رد المغصوب إلى مالكه السابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يجب رد المغصوب) على مالكه ما دامت العين باقية.
ويشهد به - مضافا إلى ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه مطلقا، كموثق سماعة عن الإمام عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه منه (1) فإن اطلاق التعليل سيما وهو مذكور لوجوب رد الأمانة يشمل الامساك على مال الغير، والنصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير ومنه الامساك، والنصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المتفرقة في موارد الأمانات المالكية والشرعية وغيرها - جملة من النصوص الخاصة:
كخبر حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام، وذكر ما يختص بالإمام إلى أن قال: وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود (2).
وما في نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها، قال الرضي: ويروى هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).