____________________
بل المقام نظير ما لو باع الصبرة إلا صاعا منها، أو باع ثمرة شجرات إلا أرطالا معلومة، فكما أنه في تلك المسألة لا اشكال ولا خلاف في أنه لو خاست الثمرة وتلف من الصبرة مقدار منها سقط من المستثنى بحسابه كذلك في المقام، والسر في ذلك أنه حيث يملك كل منهما كليا في المعين فالموجود مشترك بينهما، لأن نسبة كل جزء منه إلى كل منهما على حد سواء، فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح، وكذا التالف نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما، وتمام الكلام في ذلك في كتاب البيع في مسألة بيع صاع من الصبرة. ومع الاغماض عن ذلك يمكن توجيهه بالشرط الضمني بينهما، وإلى ذلك يرجع ما أفاده بعضهم بكون ذلك من أحكامها العقلائية.
وعلى ما ذكرناه فيلحق اتلاف متلف من الانسان أيضا بالتلف والمتلف ضامن لكل منهما.
ثبوت أجرة المثل مع بطلان المزارعة الخامسة: (وإذا بطلت المزارعة، أو لم يزرع العامل، تثبت أجرة المثل) كما هو المشهور بين الأصحاب، والكلام في موردين:
الأول: في صورة بطلان المزارعة، وحينئذ تارة تكون الأرض بيد الزارع، وأخرى تكون بيد المالك.
أما في الصورة الأولى، فمدرك ضمانه أجرة المثل للأرض ما تقدم منا في كتاب البيع والإجارة، من أن المنافع غير المستوفاة إذا تلفت تحت يد الشخص يكون ضامنا لها. وأما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - المتوهم شمولها للمقام من جهة أن المزارعة الصحيحة بالنسبة إلى منفعة الأرض توجب الضمان، فكذا فاسدها -
وعلى ما ذكرناه فيلحق اتلاف متلف من الانسان أيضا بالتلف والمتلف ضامن لكل منهما.
ثبوت أجرة المثل مع بطلان المزارعة الخامسة: (وإذا بطلت المزارعة، أو لم يزرع العامل، تثبت أجرة المثل) كما هو المشهور بين الأصحاب، والكلام في موردين:
الأول: في صورة بطلان المزارعة، وحينئذ تارة تكون الأرض بيد الزارع، وأخرى تكون بيد المالك.
أما في الصورة الأولى، فمدرك ضمانه أجرة المثل للأرض ما تقدم منا في كتاب البيع والإجارة، من أن المنافع غير المستوفاة إذا تلفت تحت يد الشخص يكون ضامنا لها. وأما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - المتوهم شمولها للمقام من جهة أن المزارعة الصحيحة بالنسبة إلى منفعة الأرض توجب الضمان، فكذا فاسدها -