____________________
حكم إجارة المحجور وأما الرابع وهو عدم الحجر، فيعتبر في الإجارة على المنفعة مطلقا، وفي الإجارة على عمل الحر يفصل بين المفلس والسفيه.
توضيح ذلك: أنه لا اشكال في عدم صحة إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره، لتعلق حق الغرماء بهما المانع عن ذلك. ولا مانع من صحة إجارة نفسه لعمل أو خدمة، لأن منافعه ليست موضوعة لحق الغرماء، وليست تصرفا في ماله كي يعمها ما دل على المنع.
وأما السفيه، فعدم جواز تصرفه في ماله بالتصرف المعاملي لا كلام فيه بينهم، إنما الكلام في أنه هل يصح إجارة نفسه للاكتساب؟ وفيه وجهان، وقد ذكر في منشأ الوجهين: إنها تصرف مالي، فيشملها معقد الاجماع على عدم نفوذ تصرفه المالي، وتقتضيه العلة المستفادة من النصوص، وهي الاحتفاظ بمصلحة اليتيم من حيث المال. وأنها ليست تصرفا في ماله الموجود بل هي تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، فلا يشملها دليل المنع.
وفيه: إن كان مدرك عدم الجواز ما أشير إليه، فيرد عليه أن الاجماع ليس تعبديا، والعلة ليست منصوصة.
ولكن يمكن أن يستدل لعدم الجواز بالنصوص (1) الدالة منطوقا أو مفهوما على عدم جواز أمر السفيه، فإن اطلاقها يقتضي المنع حتى
توضيح ذلك: أنه لا اشكال في عدم صحة إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره، لتعلق حق الغرماء بهما المانع عن ذلك. ولا مانع من صحة إجارة نفسه لعمل أو خدمة، لأن منافعه ليست موضوعة لحق الغرماء، وليست تصرفا في ماله كي يعمها ما دل على المنع.
وأما السفيه، فعدم جواز تصرفه في ماله بالتصرف المعاملي لا كلام فيه بينهم، إنما الكلام في أنه هل يصح إجارة نفسه للاكتساب؟ وفيه وجهان، وقد ذكر في منشأ الوجهين: إنها تصرف مالي، فيشملها معقد الاجماع على عدم نفوذ تصرفه المالي، وتقتضيه العلة المستفادة من النصوص، وهي الاحتفاظ بمصلحة اليتيم من حيث المال. وأنها ليست تصرفا في ماله الموجود بل هي تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، فلا يشملها دليل المنع.
وفيه: إن كان مدرك عدم الجواز ما أشير إليه، فيرد عليه أن الاجماع ليس تعبديا، والعلة ليست منصوصة.
ولكن يمكن أن يستدل لعدم الجواز بالنصوص (1) الدالة منطوقا أو مفهوما على عدم جواز أمر السفيه، فإن اطلاقها يقتضي المنع حتى